____________________
فإن اقتضى ذلك (1) عدم عموم المرجع كما هو مذهب بعض الأصوليين بل المصنف أيضا فلم يكن داخلا في الأول أيضا فلم يظهر كونه ذكيا.
على أن المطلوب الحل لا الطهارة، فليست بصريحة في حله.
وأن (2) بقي على عمومه وسلم كونه في الضمير أيضا عاما فلا يدل على المطلوب، بل على نقيضه حيث يفهم كونه نجسا لأنه المتبادر من ايجاب الغسل ومعلوم أنه غير قابل للطهارة عندهم، ولو قيل به (3) قيل بالحل فإن سبب تحريمه النجاسة عند المحرم وحينئذ مضمون الخبر أن كل ما ينفصل من الدابة الحية والشاة كذلك طاهر، ومن الميتة نجس، فاغسل ما يقبل الطهارة وكل.
فيفهم أن ما لا يقبل الطهارة نجس وحرام.
على أن قوله عليه السلام: (وكل شئ يفصل من الدابة والشاة فهو ذكي) لم يصح بظاهره عندهم، بل مخصوص بغير أجزائهما، وأنه لا بد أن يراد من الدابة الطاهرة، وإلا فليس كل ما يفصل منه معها ذكي (4) وهو ظاهر.
وسند الثانية (5) وإن كان جيدا ولكن دلالتها غير واضحة، إذ قوله عليه السلام: (لا بأس به) ليس بصريح في أكله ولا استعماله في المشروط بالطهارة،
على أن المطلوب الحل لا الطهارة، فليست بصريحة في حله.
وأن (2) بقي على عمومه وسلم كونه في الضمير أيضا عاما فلا يدل على المطلوب، بل على نقيضه حيث يفهم كونه نجسا لأنه المتبادر من ايجاب الغسل ومعلوم أنه غير قابل للطهارة عندهم، ولو قيل به (3) قيل بالحل فإن سبب تحريمه النجاسة عند المحرم وحينئذ مضمون الخبر أن كل ما ينفصل من الدابة الحية والشاة كذلك طاهر، ومن الميتة نجس، فاغسل ما يقبل الطهارة وكل.
فيفهم أن ما لا يقبل الطهارة نجس وحرام.
على أن قوله عليه السلام: (وكل شئ يفصل من الدابة والشاة فهو ذكي) لم يصح بظاهره عندهم، بل مخصوص بغير أجزائهما، وأنه لا بد أن يراد من الدابة الطاهرة، وإلا فليس كل ما يفصل منه معها ذكي (4) وهو ظاهر.
وسند الثانية (5) وإن كان جيدا ولكن دلالتها غير واضحة، إذ قوله عليه السلام: (لا بأس به) ليس بصريح في أكله ولا استعماله في المشروط بالطهارة،