____________________
الصدوق، وقال: غير صريح في التحريم، وفيها دلالة على طهارة اللبن أيضا.
وروى عن ابن أبي عمير في الكافي والتهذيب أيضا، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء، الفرث والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء، والغدد، والقضيب، والأنثيان، والحياء والمرارة (1).
هذه العشرة موافق لها إلا في عد (العلباء) بدل (الرحم) وذكر (المرارة) بدل (الأوداج)، وهذه أظهر، فإن (المرارة والعلباء) أقرب إلى الحرام من (الرحم والأوداج) إلا أن يفسر الرحم ب (الفرج) كما نقلناه عن الشرح.
وفي الطريق مع الارسال سهل بن زياد.
وتدل على تحريم سبعة أشياء رواية أبي يحيى الواسطي رفعه، قال مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم، والغدد، وآذان الفؤاد، والطحال، والنخاع، والخصي، والقضيب (2) الخبر.
وعد فيه آذان القلب من المنهي، وما نعلم القائل به، بل قيل: إنه مكروه فكأن له ولعدم الصحة حمل على الكراهة بالنسبة إليها وإن كان بالنسبة إلى غيرها التحريم فتأمل.
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: حرم من الشاة سبعة أشياء، الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال والمرارة (3) لكنهما ضعيفتان.
وفي رواية إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام، قال: لا يؤكل مما يكون في الإبل، والبقر، والغنم، وغير ذلك مما لحمه حلال، الفرج بما فيه ظاهره وباطنه،
وروى عن ابن أبي عمير في الكافي والتهذيب أيضا، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء، الفرث والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء، والغدد، والقضيب، والأنثيان، والحياء والمرارة (1).
هذه العشرة موافق لها إلا في عد (العلباء) بدل (الرحم) وذكر (المرارة) بدل (الأوداج)، وهذه أظهر، فإن (المرارة والعلباء) أقرب إلى الحرام من (الرحم والأوداج) إلا أن يفسر الرحم ب (الفرج) كما نقلناه عن الشرح.
وفي الطريق مع الارسال سهل بن زياد.
وتدل على تحريم سبعة أشياء رواية أبي يحيى الواسطي رفعه، قال مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم، والغدد، وآذان الفؤاد، والطحال، والنخاع، والخصي، والقضيب (2) الخبر.
وعد فيه آذان القلب من المنهي، وما نعلم القائل به، بل قيل: إنه مكروه فكأن له ولعدم الصحة حمل على الكراهة بالنسبة إليها وإن كان بالنسبة إلى غيرها التحريم فتأمل.
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: حرم من الشاة سبعة أشياء، الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال والمرارة (3) لكنهما ضعيفتان.
وفي رواية إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام، قال: لا يؤكل مما يكون في الإبل، والبقر، والغنم، وغير ذلك مما لحمه حلال، الفرج بما فيه ظاهره وباطنه،