____________________
بحيث لا يتعدى النجاسة غير محل الملاقي، بل قد يفرض عدم التأثير أصلا فتأمل.
وقد علم أن ه يجوز الاستصباح بذلك.
والظاهر أنه لا خلاف في جواز الانتفاع والاستصباح بالدهن المتنجس مثل السمن والزيت ودلت على الجواز الرواية مثل ما تقدم.
وقد خص في أكثر العبارات جواز ذلك بتحت السماء دون السقف، بل نقل ابن إدريس الاجماع على ذلك ذكره في المختلف، ورده بخلاف الشيخ في المبسوط.
وما (1) نجد له وجها أصلا، وما قيل في ذلك من نجاسة الدخان غير تام، بل ولا غير معقول، وهو ظاهر، ولا نص في ذلك الآن حتى يقال: إنه تعبد محض، فإن الروايات عامة بل ظاهرة في تحت السقف.
مثل ما تقدم (2)، ومثل صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام، قال: قلت: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، وأما الزيت فيستصبح، وقال في بيع ذلك الزيت:
تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به (3).
وصحيحة سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والكلب تقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا؟ فقال: لا بأس بأكله، وعن الفأرة تموت في السمن والعسل، فقال: قال علي عليه السلام: خذ ما حولها وكل بقية، وعن الفأرة تموت في الزيت؟ فقال: لا تأكله، ولكن أسرج به (4) هذه
وقد علم أن ه يجوز الاستصباح بذلك.
والظاهر أنه لا خلاف في جواز الانتفاع والاستصباح بالدهن المتنجس مثل السمن والزيت ودلت على الجواز الرواية مثل ما تقدم.
وقد خص في أكثر العبارات جواز ذلك بتحت السماء دون السقف، بل نقل ابن إدريس الاجماع على ذلك ذكره في المختلف، ورده بخلاف الشيخ في المبسوط.
وما (1) نجد له وجها أصلا، وما قيل في ذلك من نجاسة الدخان غير تام، بل ولا غير معقول، وهو ظاهر، ولا نص في ذلك الآن حتى يقال: إنه تعبد محض، فإن الروايات عامة بل ظاهرة في تحت السقف.
مثل ما تقدم (2)، ومثل صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام، قال: قلت: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، وأما الزيت فيستصبح، وقال في بيع ذلك الزيت:
تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به (3).
وصحيحة سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والكلب تقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا؟ فقال: لا بأس بأكله، وعن الفأرة تموت في السمن والعسل، فقال: قال علي عليه السلام: خذ ما حولها وكل بقية، وعن الفأرة تموت في الزيت؟ فقال: لا تأكله، ولكن أسرج به (4) هذه