مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٢٤٠

____________________
ومعلوم عدم الاجماع وفي صدق الخباثة على الكل تأمل.
والأصل والعمومات وحصر المحرمات في الآية (1) والأخبار الكثيرة المفسرة لها (2) كما مر دليل العدم.
ويدل على تحريم العشرة ما رواه في الفقيه مرسلا، قال الصادق عليه السلام: في الشاة عشرة أشياء لا يؤكل، الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والأنثيين، والرحم، والحياء، والأوداج (3).
وقال عليه السلام: عشرة أشياء من الميتة ذكية، القرن، والحافر، والعظم، والسن، والإنفحة، واللبن، والشعر، والصوف، والريش، والبيض (4) ثم قال: وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات.
رأيت في الخصال بعد قوله عليه السلام (الأوداج): أو قال:
(العروق) (5).
لكن فيه أيضا بغير اسناد (6)، لعله حذف الناسخ منها أيضا كما فعل ذلك بثواب الأعمال، فإنه يوجد مسندا وغير مسند، أول هذه الرواية هو الذي نسبه إلى

(١) إشارة إلى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الخ، الأنعام: ١٤٥.
(٢) راجع الوسائل باب ٤ حديث ٦ ٧ وباب ٥ حديث ٦ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ ص ٣٢٤ ٣٢٧.
(٣) أورده في الفقيه ج ٣ ص ٣٤٧ تحت رقم ٤٢١٧ طبع مكتبة الصدوق (٤) الوسائل باب ٣٣ حديث ٩ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ ص ٣٦٦.
(٥) الخصال (أبواب العشرة) باب لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء ص ٤٣٣.
(٦) لم نفهم المراد بقوله: قدس سره (بغير اسناد) فإن الحديث في الخصال هكذا: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ولعل المراد كونها مرسلة.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست