____________________
وقضية الأصل الطهارة، ولعله الأقرب.
لا شك في بعد هذا الحكم عن القوانين، فإن الملاقي بالرطوبة لنجس العين الظاهر أنه نجس بالعقل الخالي عن القصور أيضا فضلا عن النقل لتأثره منه، ووجوده غالبا فيه، فالاستثناء عن مثله مشكل إلا إذا ثبت بالنص والاجماع كالأنفحة.
على أنه قد قيل في الإنفحة أيضا، بوجوب غسلها بعد ذلك، فإنها جلدة تقبل الطهارة وليس بمعلوم كونهما مايعة غير قابلة للطهارة، ولهذا قيل: بوجوب غسلها ومثله يمكن أن يقال في العظم.
على أنهما ليسا مثل اللبن، فإنه مثل الماء بخلافهما، فيمكن بعيدا منع تلاقيه للرطوبة بعد الموت فتأمل.
وبالجملة لو قام الدليل يمكن الاستثناء، وقد قام فيهما النص والاجماع كما في المؤيدات بخلافه، أما الاجماع فعدمه ظاهر، وأما النص فليس على الظاهر إلا ما ذكرناه (1).
وقد عرفت ما في سند الأولى، ودلالتها أيضا ليست بواضحة، بل لا دلالة فيها على المطلوب أصلا، إذ ليس محل الدلالة إلا قوله: (وإن أخذته الخ)، وذلك صريح في غير اللبن مما يقبل الطهارة والصلاة فيه لقوله: (فاغسله وصل فيه) وهو ظاهر، فضمير (أخذته) راجع إلى كل (2) باعتبار بعض أفراده.
لا شك في بعد هذا الحكم عن القوانين، فإن الملاقي بالرطوبة لنجس العين الظاهر أنه نجس بالعقل الخالي عن القصور أيضا فضلا عن النقل لتأثره منه، ووجوده غالبا فيه، فالاستثناء عن مثله مشكل إلا إذا ثبت بالنص والاجماع كالأنفحة.
على أنه قد قيل في الإنفحة أيضا، بوجوب غسلها بعد ذلك، فإنها جلدة تقبل الطهارة وليس بمعلوم كونهما مايعة غير قابلة للطهارة، ولهذا قيل: بوجوب غسلها ومثله يمكن أن يقال في العظم.
على أنهما ليسا مثل اللبن، فإنه مثل الماء بخلافهما، فيمكن بعيدا منع تلاقيه للرطوبة بعد الموت فتأمل.
وبالجملة لو قام الدليل يمكن الاستثناء، وقد قام فيهما النص والاجماع كما في المؤيدات بخلافه، أما الاجماع فعدمه ظاهر، وأما النص فليس على الظاهر إلا ما ذكرناه (1).
وقد عرفت ما في سند الأولى، ودلالتها أيضا ليست بواضحة، بل لا دلالة فيها على المطلوب أصلا، إذ ليس محل الدلالة إلا قوله: (وإن أخذته الخ)، وذلك صريح في غير اللبن مما يقبل الطهارة والصلاة فيه لقوله: (فاغسله وصل فيه) وهو ظاهر، فضمير (أخذته) راجع إلى كل (2) باعتبار بعض أفراده.