____________________
فإنه حينئذ ما دخل فيه نجس.
فلا بد أن لا يكون رأسه على المنحدرة بحيث يرجع الدم إلى الجوف، ولا يطلع، بل يكون على المستوية أو المنحدرة بحيث يكون البدن فوق، والرأس في التحت ليعين على الخروج، ولا يشترط هذا، للأصل وعموم ما يدل على حل الذبيحة.
وقوله: (ما لا يدفع) متعلق ب (يستخلف) (وبيان له خ) فهو الغير الخارج على الوجه الذي تقدم (على الوجه المتقدم).
وبالجملة ما علم بل ما ظن أنه (مسفوح خ) غير مندفع على الوجه العادي، يكون حكمه بعد الخروج حكم المسفوح فيكون نجسا (وحراما خ).
قال في شرح الشرائع: وفي الحاق ما يتخلف في القلب والكبد وجهان، من مساواته له في المعنى وعدم كونه مسفوحا، ومن الاقتصار بالرخصة المخالفة للأصل، على موردها، ولو قيل بتحريمه في كل ما لا نص فيه والاتفاق وإن كان ظاهرا ما كان وجها، لعموم تحريم الدم وكونه من الخبائث.
ما رأيت نصا دالا على حلية ما يستخلف من الدم ولا اجماعا، نعم ظاهر كلامهم الذي رأيته، ذلك من غير إشارة إلى خلاف، فكأنه اجماعي، والدليل الذي يتخيل، الضرر، والحرج والعسر، والحكم بحل الذبيحة بعد الذبح من غير إشارة إلى اخراج الدماء التي فيها، وذلك يشمل ما في القلب والكبد وغيرهما، وهو ظاهر.
ولكن قد يحال على ما تقرر من نجاسة الدم وعدم حله، على أن الأخبار دلت على تحريم الدم من الذبيحة كباقي محرماتها.
ولعلهم حملوها على الدم المتعارف، وهو الخارج المعتدل عند الذبح، وذلك غير بعيد فإنه المتبادر، قال في الكشاف (1) وغيره: المسفوح، المصبوب السائل
فلا بد أن لا يكون رأسه على المنحدرة بحيث يرجع الدم إلى الجوف، ولا يطلع، بل يكون على المستوية أو المنحدرة بحيث يكون البدن فوق، والرأس في التحت ليعين على الخروج، ولا يشترط هذا، للأصل وعموم ما يدل على حل الذبيحة.
وقوله: (ما لا يدفع) متعلق ب (يستخلف) (وبيان له خ) فهو الغير الخارج على الوجه الذي تقدم (على الوجه المتقدم).
وبالجملة ما علم بل ما ظن أنه (مسفوح خ) غير مندفع على الوجه العادي، يكون حكمه بعد الخروج حكم المسفوح فيكون نجسا (وحراما خ).
قال في شرح الشرائع: وفي الحاق ما يتخلف في القلب والكبد وجهان، من مساواته له في المعنى وعدم كونه مسفوحا، ومن الاقتصار بالرخصة المخالفة للأصل، على موردها، ولو قيل بتحريمه في كل ما لا نص فيه والاتفاق وإن كان ظاهرا ما كان وجها، لعموم تحريم الدم وكونه من الخبائث.
ما رأيت نصا دالا على حلية ما يستخلف من الدم ولا اجماعا، نعم ظاهر كلامهم الذي رأيته، ذلك من غير إشارة إلى خلاف، فكأنه اجماعي، والدليل الذي يتخيل، الضرر، والحرج والعسر، والحكم بحل الذبيحة بعد الذبح من غير إشارة إلى اخراج الدماء التي فيها، وذلك يشمل ما في القلب والكبد وغيرهما، وهو ظاهر.
ولكن قد يحال على ما تقرر من نجاسة الدم وعدم حله، على أن الأخبار دلت على تحريم الدم من الذبيحة كباقي محرماتها.
ولعلهم حملوها على الدم المتعارف، وهو الخارج المعتدل عند الذبح، وذلك غير بعيد فإنه المتبادر، قال في الكشاف (1) وغيره: المسفوح، المصبوب السائل