____________________
المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: أكره أن آكله في شئ من طعامي (1).
وهذه تدل على كراهة الفقاع، وقد مر ما يدل على تحريمه من النص والاجماع فالمراد بها الحرمة كما قيل، فإن الكراهة تطلق على التحريم كثيرا، وقد مر.
وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة (2)، وهي التحريم.
وتدل (3) على نجاسة المذكورات، وعدم طهارة المضاف مثل المرق وتطهير اللحم المطبوخ مع النجس ولو بالماء القليل على الاحتمال لعموم قوله عليه السلام:
(اغسله) فتأمل.
وطهارة ما وقع فيه الدم.
وجواز بيع ما صار حراما على مستحله من الكفار مع البيان له ذلك.
وعدم تطهير العجين بالماء مطلقا ولو كان كثيرا.
ويحتمل في الكل عدم النجاسة، بل التحريم بسبب المخالطة، ويكون الحكم بالاهراق والغسل، لذلك، فتأمل.
وصحيحة سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال: نعم، فإن النار تأكل الدم (4).
فيمكن حملها على الدم الغير النجس، لأن الدم المجهول محكوم بالطهارة، للأصل وكل شئ طاهر حتى يعلم أنه نجس، ولهذا قالوا: لا يحكم بنجاسة شئ حتى الدم إلا أن يعلم أنه نجس صرح به في الذكرى.
وهذه تدل على كراهة الفقاع، وقد مر ما يدل على تحريمه من النص والاجماع فالمراد بها الحرمة كما قيل، فإن الكراهة تطلق على التحريم كثيرا، وقد مر.
وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة (2)، وهي التحريم.
وتدل (3) على نجاسة المذكورات، وعدم طهارة المضاف مثل المرق وتطهير اللحم المطبوخ مع النجس ولو بالماء القليل على الاحتمال لعموم قوله عليه السلام:
(اغسله) فتأمل.
وطهارة ما وقع فيه الدم.
وجواز بيع ما صار حراما على مستحله من الكفار مع البيان له ذلك.
وعدم تطهير العجين بالماء مطلقا ولو كان كثيرا.
ويحتمل في الكل عدم النجاسة، بل التحريم بسبب المخالطة، ويكون الحكم بالاهراق والغسل، لذلك، فتأمل.
وصحيحة سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال: نعم، فإن النار تأكل الدم (4).
فيمكن حملها على الدم الغير النجس، لأن الدم المجهول محكوم بالطهارة، للأصل وكل شئ طاهر حتى يعلم أنه نجس، ولهذا قالوا: لا يحكم بنجاسة شئ حتى الدم إلا أن يعلم أنه نجس صرح به في الذكرى.