____________________
تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه، قال: قلت: جعل فداك أي شئ الغليان؟
قال: القلب (1) وفي الطريق (2) أبي يحيى الواسطي، ولا يضر (3).
وفي موثقة ذريح لابن فضال (4) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نش العصير وغلى (أو غلى كايب ئل) حرم (5).
وحسنة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (6)، وهي صحيحة في التهذيب (7).
وحسنة أخرى له، قال: أبو عبد الله عليه السلام: إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال (8).
وصحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام (9).
قال: القلب (1) وفي الطريق (2) أبي يحيى الواسطي، ولا يضر (3).
وفي موثقة ذريح لابن فضال (4) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نش العصير وغلى (أو غلى كايب ئل) حرم (5).
وحسنة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (6)، وهي صحيحة في التهذيب (7).
وحسنة أخرى له، قال: أبو عبد الله عليه السلام: إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال (8).
وصحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام (9).