____________________
فقال: لا بأس به، فقال: إنه يوضع فيه العكر (1)، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
بئس الشراب، ولكن انبذه غدوة واشربه بالعشي، قال: فقال: جعلت فداك وهذا يفسد بطوننا، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك (2)، وغير ذلك فتأمل.
قيل: وروي عن أبي بصير في الصحيح، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يعجبه الزبيبة (3).
وهذا ظاهر في الحل، لأن الطعام الزبيبي لا يذهب ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفى.
قال في الدروس: ولا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش فيحل طبخ الزبيب على الأصح لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا، وخروجه عن مسمى العنب.
الوجه الأول مشعر بأنه لو لم يكن يذهب ثلثا العنب عن الزبيب يكون ما يخرج عن الزبيب حراما بعد غليانه كماء العنب، وأنه إذا كان ذهب ثلثاه لم يحرم عصيره.
والظاهر أنه ليس كذلك، فإن الحرام هو العصير العنبي إذا كان لم يذهب ثلثاه، والزبيب حلال، سواء ذهب ثلثاه أم لا.
وبأن سبب تحريمه إنما يكون عند عدم ذهب الثلثين بالشمس، والحال إن القائل بتحريمه يقول: ماء الزبيب إذا طبخ، يحرم مثل ماء العنب للرواية، وهذا يرد على الثاني أيضا، ولكن المدعي حق كما عرف، والاحتياط الاجتناب، وهو ظاهر.
بئس الشراب، ولكن انبذه غدوة واشربه بالعشي، قال: فقال: جعلت فداك وهذا يفسد بطوننا، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك (2)، وغير ذلك فتأمل.
قيل: وروي عن أبي بصير في الصحيح، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يعجبه الزبيبة (3).
وهذا ظاهر في الحل، لأن الطعام الزبيبي لا يذهب ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفى.
قال في الدروس: ولا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش فيحل طبخ الزبيب على الأصح لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا، وخروجه عن مسمى العنب.
الوجه الأول مشعر بأنه لو لم يكن يذهب ثلثا العنب عن الزبيب يكون ما يخرج عن الزبيب حراما بعد غليانه كماء العنب، وأنه إذا كان ذهب ثلثاه لم يحرم عصيره.
والظاهر أنه ليس كذلك، فإن الحرام هو العصير العنبي إذا كان لم يذهب ثلثاه، والزبيب حلال، سواء ذهب ثلثاه أم لا.
وبأن سبب تحريمه إنما يكون عند عدم ذهب الثلثين بالشمس، والحال إن القائل بتحريمه يقول: ماء الزبيب إذا طبخ، يحرم مثل ماء العنب للرواية، وهذا يرد على الثاني أيضا، ولكن المدعي حق كما عرف، والاحتياط الاجتناب، وهو ظاهر.