____________________
ورواية عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى يذهب عاديته، ويذهب سكره؟ فقال: لا والله، ولا قطرة يقطر (قطرت خ) منه في حب إلا أهرق (أهريق خ ل) ذلك الحب (1).
فتأمل فإن المسألة مشكلة، والاجتناب أحوط.
ونقل في المختلف، عن نهاية الشيخ أن القدر إذا كان يغلي على النار فإن حصل فيه شئ من الدم وكان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها، لأن النار تحيل الدم، وإن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه.
وما اعتبر الشيخ المفيد القلة، بل قال: إن وقع دم في قدر تغلي على النار جاز أكل ما فيها مع زوال عين الدم وتفرقها بالنار، وإن لم تزل عين الدم فيها حرم ما خالطه الدم، وحل ما أمكن غسله بالماء، وكذا سلار، ونقل عن ابن البراج قريبا من كلام الشيخ.
وعن ابن إدريس المنع من ذلك والمبالغة فيه، وإن ما ذكره الشيخ رواية شاذة مخالفة للأصول.
ثم ذكر المصنف الاستدلال بالرواية، وهي رواية زكريا بن آدم، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم ومرق كثير؟ قال: فقال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله، قلت: فإن قطر فيه الدم؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء الله، قلت:
فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم، قلت: والفقاع هو بتلك
فتأمل فإن المسألة مشكلة، والاجتناب أحوط.
ونقل في المختلف، عن نهاية الشيخ أن القدر إذا كان يغلي على النار فإن حصل فيه شئ من الدم وكان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها، لأن النار تحيل الدم، وإن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه.
وما اعتبر الشيخ المفيد القلة، بل قال: إن وقع دم في قدر تغلي على النار جاز أكل ما فيها مع زوال عين الدم وتفرقها بالنار، وإن لم تزل عين الدم فيها حرم ما خالطه الدم، وحل ما أمكن غسله بالماء، وكذا سلار، ونقل عن ابن البراج قريبا من كلام الشيخ.
وعن ابن إدريس المنع من ذلك والمبالغة فيه، وإن ما ذكره الشيخ رواية شاذة مخالفة للأصول.
ثم ذكر المصنف الاستدلال بالرواية، وهي رواية زكريا بن آدم، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم ومرق كثير؟ قال: فقال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله، قلت: فإن قطر فيه الدم؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء الله، قلت:
فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم، قلت: والفقاع هو بتلك