____________________
ومثلها رواية إسحاق بن عمار، قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام بعض الوجع، فقلت له: إن الطبيب وصف لي شرابا، آخذ الزبيب واصب عليه الماء للواحد اثنين ثم أصب عليه العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، فقال: أليس حلوا؟ قلت: بلى، قال: اشربه، ولم أخبره كم العسل (1).
بل يمكن فهم الحل مطلقا من قوله عليه السلام: (أليس حلوا؟).
فافهم فتحريم عصير الزبيب بعيد.
وأبعد منه تحريم عصير التمر، لعدم شمول هذه الرواية له وأبعد من القياس.
نعم يمكن أن يستدل له أيضا بنحو مفهوم موثقة عمار الساباطي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النضوح، قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ثم يمتشطن (2).
وهذه أدل، ولكن سندها أيضا غير ظاهر.
ويؤيده أيضا ما توجد قريبا منه في حل صفة الشراب الحلال، من تقييده في أكثر الروايات بالغلي حتى يذهب الثلثان، ولكن ليس شئ صحيح، بل ولا موثق صريح في التحريم.
ويؤيده أن النبيذ الذي يؤخذ من التمر، والنقيع الذي من الزبيب إنما يحرمان مع السكر، وقد مر أنه لو فعلا بحيث لا يسكران يحلان، وما يدل عليه بالمفهوم كثير.
ويدل عليه أيضا ما يدل على حل النبيذ الغير المسكر كثير، مثل رواية أيوب بن راشد، قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ،
بل يمكن فهم الحل مطلقا من قوله عليه السلام: (أليس حلوا؟).
فافهم فتحريم عصير الزبيب بعيد.
وأبعد منه تحريم عصير التمر، لعدم شمول هذه الرواية له وأبعد من القياس.
نعم يمكن أن يستدل له أيضا بنحو مفهوم موثقة عمار الساباطي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النضوح، قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ثم يمتشطن (2).
وهذه أدل، ولكن سندها أيضا غير ظاهر.
ويؤيده أيضا ما توجد قريبا منه في حل صفة الشراب الحلال، من تقييده في أكثر الروايات بالغلي حتى يذهب الثلثان، ولكن ليس شئ صحيح، بل ولا موثق صريح في التحريم.
ويؤيده أن النبيذ الذي يؤخذ من التمر، والنقيع الذي من الزبيب إنما يحرمان مع السكر، وقد مر أنه لو فعلا بحيث لا يسكران يحلان، وما يدل عليه بالمفهوم كثير.
ويدل عليه أيضا ما يدل على حل النبيذ الغير المسكر كثير، مثل رواية أيوب بن راشد، قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ،