____________________
وفي ذلك كله تأمل إذ ما نجد دليلا على ذلك إلا ما تقدم مما يدل على الحل بذهاب ثلثيه، وهو مستلزم للطهارة، ولكن ما علم طهارته مع وقوع شئ فيه صريح، فتأمل.
إما كونه خلا أو دبسا كذلك، فإن كان مع ذهاب ثلثيه فهو داخل فيه وإلا ففيه تأمل إلا أن يكون اجماعيا أو يقال: إذا خرج عن كونه عصيرا صار طاهرا، فإنه جزء لسبب النجاسة، فإذا زال زالت كما في الخمر إذا صار خلا.
ولكن قد ينازع في السببية، وعلى تقديرها مجرد زواله غير كاف، بل لا بد من المطهر، لأن الشارع حكم بنجاسته، فيحتاج طهارته إلى دليل، إذ الأصل البقاء، فتأمل.
ثم قد ينازع في طهارة ما ألقي فيه، ويناقش في الأصل أيضا مطلقا، إذ قد يقال: الجامد أو المايع إذا ألقي في الخمر لا يطهر بالخلية، ولا بد للمثبت من الدليل، وإن الحكم بطهارة الخل وإن كان في الأصل خمرا قد يكون لعدم نجاسة الخمر فإن الدليل ما قام على نجاسته، والأصل، وكل شئ طاهر حتى يعلم أنه قذر (1)، والأخبار الكثيرة مؤيدة له وإن كانت في النجاسة أيضا موجودة، وقد مر البحث عنه في الطهارة مفصلا (2) فتأمل.
وبالجملة بعد وجود حكم شرعي يحتاج رفعه إلى دليل كذلك.
فقد ظهر المناقشة في حصول الحل بصيرورة العصير دبسا أو بانقلابه خلا، فإن الدليل كان مخصوصا بذهاب الثلثين كما رأيت إلا أن يدعى الاستلزام لولا الاجماع، أو أنه إنما يصير خلا بعد أن يصير خمرا، وقد ثبت بالدليل أن الخمر يحل إذا
إما كونه خلا أو دبسا كذلك، فإن كان مع ذهاب ثلثيه فهو داخل فيه وإلا ففيه تأمل إلا أن يكون اجماعيا أو يقال: إذا خرج عن كونه عصيرا صار طاهرا، فإنه جزء لسبب النجاسة، فإذا زال زالت كما في الخمر إذا صار خلا.
ولكن قد ينازع في السببية، وعلى تقديرها مجرد زواله غير كاف، بل لا بد من المطهر، لأن الشارع حكم بنجاسته، فيحتاج طهارته إلى دليل، إذ الأصل البقاء، فتأمل.
ثم قد ينازع في طهارة ما ألقي فيه، ويناقش في الأصل أيضا مطلقا، إذ قد يقال: الجامد أو المايع إذا ألقي في الخمر لا يطهر بالخلية، ولا بد للمثبت من الدليل، وإن الحكم بطهارة الخل وإن كان في الأصل خمرا قد يكون لعدم نجاسة الخمر فإن الدليل ما قام على نجاسته، والأصل، وكل شئ طاهر حتى يعلم أنه قذر (1)، والأخبار الكثيرة مؤيدة له وإن كانت في النجاسة أيضا موجودة، وقد مر البحث عنه في الطهارة مفصلا (2) فتأمل.
وبالجملة بعد وجود حكم شرعي يحتاج رفعه إلى دليل كذلك.
فقد ظهر المناقشة في حصول الحل بصيرورة العصير دبسا أو بانقلابه خلا، فإن الدليل كان مخصوصا بذهاب الثلثين كما رأيت إلا أن يدعى الاستلزام لولا الاجماع، أو أنه إنما يصير خلا بعد أن يصير خمرا، وقد ثبت بالدليل أن الخمر يحل إذا