مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ١٧٠

____________________
ثم اعلم أيضا أنه قد مضى في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ما يظهر منه عدم تحريم السباع كلها حيث قال: إنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ، والوطواط، والحمير، والبغال (والخيل ئل)؟ فقال:
ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه (1) الخبر.
وحملها الشيخ على الحرام المغلظ، وقد عرفت ما فيه، وتوجيها آخر فتذكر.
وكذا يدل على ذلك (2) صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يصلح أكل شئ من السباع، لأني أكرهه وأقدره (3).
لكن يمكن حملها على التحريم، بل هي ظاهرة فيه.
ولا يدل على عدم تحريم شئ غير الخنزير صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير، ولكنه نكره (4).
لأنها تدل على عدم تحريم دابة في القرآن بخصوصها إلا الخنزير فلا ينافي التحريم بغير القرآن ولفظة (النكرة) محمولة على الأعم من التحريم والكراهة بغير القرآن فتأمل.
وتدل على كراهة الأرنب صحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف (5) النفس، وكان يكره الشئ ولا يحرمه، فأتى بالأرنب فكرهها ولم يحرمها (6).

(1) الوسائل باب 5 حديث من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 327.
(2) أي على عدم تحريم السباع كذا في هامش بعض النسخ.
(3) الوسائل باب 3 حديث من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 321.
(4) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 311.
(5) عزفت نفسي عنه عزوفا زهدت فيه وانصرفت عنه (القاموس).
(6) الوسائل باب 2 حديث 21 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 319.
(١٧٠)
مفاتيح البحث: الطعام (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست