____________________
أكل لحم الخز، قال: كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه وإلا فأقربه (1).
وفي رواية حمران بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخز؟
فقال: سبع يرعى في البر ويأوى الماء (2).
ورواية زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، فقلت: إن أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله، قال: ثم مكث ساعة، فلما هممت بالقيام، قال: أما أنت فإني أكره لك أكله فلا تأكله (3) كأنه صحيحة.
ويحتمل كون المراد بالكراهة التحريم فتأمل، كما في رواية القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن لحم الأسد فكرهه (4).
وتدل على عدم الجزم بتحريم السنجاب والفنك رواية أبي حمزة قال:
سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليهما السلام عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما، فقال أبو خالد: السنجاب يأوي الأشجار، قال: فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأر فلا يؤكل لحمه، فلا (ولا - ئل) تجوز الصلاة فيه ثم قال: أما أنا فلا آكله ولا أحرمه (5).
وهذه تدل على علامة أخرى للتحريم فتأمل، والاحتياط في الاجتناب عن احتمال ما يحرم، وقد مر البحث فيهما وفي السنجاب في كتاب الصلاة (6) فتذكر وتأمل.
وفي رواية حمران بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخز؟
فقال: سبع يرعى في البر ويأوى الماء (2).
ورواية زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، فقلت: إن أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله، قال: ثم مكث ساعة، فلما هممت بالقيام، قال: أما أنت فإني أكره لك أكله فلا تأكله (3) كأنه صحيحة.
ويحتمل كون المراد بالكراهة التحريم فتأمل، كما في رواية القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن لحم الأسد فكرهه (4).
وتدل على عدم الجزم بتحريم السنجاب والفنك رواية أبي حمزة قال:
سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليهما السلام عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما، فقال أبو خالد: السنجاب يأوي الأشجار، قال: فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأر فلا يؤكل لحمه، فلا (ولا - ئل) تجوز الصلاة فيه ثم قال: أما أنا فلا آكله ولا أحرمه (5).
وهذه تدل على علامة أخرى للتحريم فتأمل، والاحتياط في الاجتناب عن احتمال ما يحرم، وقد مر البحث فيهما وفي السنجاب في كتاب الصلاة (6) فتذكر وتأمل.