____________________
وادعى خبث الجميع، أو من موضع آخر يفهمه هو وأهل بيته عليهم السلام.
ويمكن أيضا حملها للجمع بين الأدلة على التقية باعتبار أولها، ويكون الاحتجاج باعتبار آخرها: (وليست الحمر بحرام) (١) ولا تحمل على التقية، لعدم الضرورة فتأمل، ولا يضر دلالة أولها على عدم تحريم السباع وغيره من المحرمات المذكورة، لعله الباعث للشيخ على حملها على الحرام المغلظ.
ويمكن أيضا أن يقال: لا تدل على نفي التحريم عنها إذ ما قال: (إنها ليست بحرام) (٢)، بل قال: (إنما الحرام ما حرمه الله) انظر إن كان شئ حرمه، فهو حرام وإلا فحلال.
وحينئذ قد يكون المسؤولات من السباع وغيره حراما في القرآن بقوله:
﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ (3) ولم يكن مباحا أصلا، وكذلك (كل خ) المسؤول ليس كذلك، ولهذا أفرد بعد ذلك ذكر الحمر بنفي التحريم، وما ذكر السباع وغيرها من المحرمات المذكورة أولا في السؤال.
وقال الشيخ بعد نقل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة: قوله عليه السلام: (ليس الحرام إلا ما حرمه الله في كتابه) (4) المعنى فيه: إنه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله في القرآن وإن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنه دونه في التغليظ.
وأيده برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب، والضب، والخيل، والبغال، والحمير وليس بحرام
ويمكن أيضا حملها للجمع بين الأدلة على التقية باعتبار أولها، ويكون الاحتجاج باعتبار آخرها: (وليست الحمر بحرام) (١) ولا تحمل على التقية، لعدم الضرورة فتأمل، ولا يضر دلالة أولها على عدم تحريم السباع وغيره من المحرمات المذكورة، لعله الباعث للشيخ على حملها على الحرام المغلظ.
ويمكن أيضا أن يقال: لا تدل على نفي التحريم عنها إذ ما قال: (إنها ليست بحرام) (٢)، بل قال: (إنما الحرام ما حرمه الله) انظر إن كان شئ حرمه، فهو حرام وإلا فحلال.
وحينئذ قد يكون المسؤولات من السباع وغيره حراما في القرآن بقوله:
﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ (3) ولم يكن مباحا أصلا، وكذلك (كل خ) المسؤول ليس كذلك، ولهذا أفرد بعد ذلك ذكر الحمر بنفي التحريم، وما ذكر السباع وغيرها من المحرمات المذكورة أولا في السؤال.
وقال الشيخ بعد نقل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة: قوله عليه السلام: (ليس الحرام إلا ما حرمه الله في كتابه) (4) المعنى فيه: إنه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله في القرآن وإن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنه دونه في التغليظ.
وأيده برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب، والضب، والخيل، والبغال، والحمير وليس بحرام