____________________
أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك (عنها خ ل ئل) ولم يحرمها (1).
ودليل الكراهة قالوا: هو حمل النهي على الكراهة، وهو ما ورد في صحيحة ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر (الأهلية ئل)، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، قال وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فلا (ولا ئل) تأكلها إلا أن تضطر إليه (2).
ورواية أبان (بن تغلب ئل) عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن لحوم الخيل؟ فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الأهلية، قال: في كتاب علي عليه السلام أنه منع من أكلها (3).
وحملها الشيخ على الكراهة، واستدل عليها بالأخبار التي قدمناها.
وكذا حمل على الكراهة صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن لحوم البراذين، والخيل، والبغال؟ قال: لا تأكلها (4)، لما تقدم. وحمل خبر أبي سعيد الخدري، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا بأن ينادي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري (5)، والضب (6) والحمر الأهلية (7) في الاستبصار على التقية، لأنه موافق للعامة،
ودليل الكراهة قالوا: هو حمل النهي على الكراهة، وهو ما ورد في صحيحة ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر (الأهلية ئل)، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، قال وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فلا (ولا ئل) تأكلها إلا أن تضطر إليه (2).
ورواية أبان (بن تغلب ئل) عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن لحوم الخيل؟ فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الأهلية، قال: في كتاب علي عليه السلام أنه منع من أكلها (3).
وحملها الشيخ على الكراهة، واستدل عليها بالأخبار التي قدمناها.
وكذا حمل على الكراهة صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن لحوم البراذين، والخيل، والبغال؟ قال: لا تأكلها (4)، لما تقدم. وحمل خبر أبي سعيد الخدري، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا بأن ينادي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري (5)، والضب (6) والحمر الأهلية (7) في الاستبصار على التقية، لأنه موافق للعامة،