____________________
وأسرع المسلمون في دوابهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بإكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك ابقاء على الدواب (1).
وفي الطريق: (عن رجل) (2) ولا يضر.
وكذا نقل إكفاء القدور إذن أصحابها مع عدم التحريم، لأنه صلوات الله عليه أولى بالمسلمين من أنفسهم ورأي المصلحة في ذلك ففعل.
وفي رواية أخرى، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن لحوم الخيل والدواب والبغال والحمير؟ فقال: حلال، ولكن الناس يعافونها (3).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ، والوطواط، والحمير، والبغال، والخيل، فقال:
ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمير (الحمر ئل) بحرام. ثم قال: اقرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به (4).
وصحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الناس
وفي الطريق: (عن رجل) (2) ولا يضر.
وكذا نقل إكفاء القدور إذن أصحابها مع عدم التحريم، لأنه صلوات الله عليه أولى بالمسلمين من أنفسهم ورأي المصلحة في ذلك ففعل.
وفي رواية أخرى، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن لحوم الخيل والدواب والبغال والحمير؟ فقال: حلال، ولكن الناس يعافونها (3).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ، والوطواط، والحمير، والبغال، والخيل، فقال:
ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمير (الحمر ئل) بحرام. ثم قال: اقرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به (4).
وصحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الناس