____________________
ولا يمكن الاجتناب عنه إلا بالاجتناب عن الكل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
تأمل جدا فإن الرواية قد عرفت حالها.
ثم بعد ورود النص لا نسلم أن المشتبه حرام، بل هو حلال، فليس مما يجب اجتنابه حتى يتوقف على اجتناب الكل فيحرم الكل.
قال في الشرح: وقال الحسن والشيخ في النهاية، والقاضي، والمحقق: الكل حلال.
وتؤيده صحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (1).
لكن في العمل بها تأمل لا يخفى.
وما (2) تقدم من الأخبار الصحيحة المتقدمة الدالة على حل المشتبه.
ولكن (3) قال في المختلف: لا دلالة فيها على الموت في الماء بجواز أن خرج من الماء ومات في الشبكة وفي الحظيرة.
وهو بعيد، فإن ظاهرها الموت في الشبكة والحظيرة في الماء، وهو ظاهر، ولهذا اختار هنا تحريم الكل مع موت البعض في الشبكة واشتبه، والحاصل، الفرض، الموت في الشبكة المنصوبة في الماء والكلام فيه.
وأما إذا لم يعلم فالظاهر أنه حلال للأصل.
وقد ينازع فيه، فإن قاعدة التذكية تقتضي التحريم حتى يعلم الخروج عن
تأمل جدا فإن الرواية قد عرفت حالها.
ثم بعد ورود النص لا نسلم أن المشتبه حرام، بل هو حلال، فليس مما يجب اجتنابه حتى يتوقف على اجتناب الكل فيحرم الكل.
قال في الشرح: وقال الحسن والشيخ في النهاية، والقاضي، والمحقق: الكل حلال.
وتؤيده صحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (1).
لكن في العمل بها تأمل لا يخفى.
وما (2) تقدم من الأخبار الصحيحة المتقدمة الدالة على حل المشتبه.
ولكن (3) قال في المختلف: لا دلالة فيها على الموت في الماء بجواز أن خرج من الماء ومات في الشبكة وفي الحظيرة.
وهو بعيد، فإن ظاهرها الموت في الشبكة والحظيرة في الماء، وهو ظاهر، ولهذا اختار هنا تحريم الكل مع موت البعض في الشبكة واشتبه، والحاصل، الفرض، الموت في الشبكة المنصوبة في الماء والكلام فيه.
وأما إذا لم يعلم فالظاهر أنه حلال للأصل.
وقد ينازع فيه، فإن قاعدة التذكية تقتضي التحريم حتى يعلم الخروج عن