____________________
ظاهر، إذ الشرع ما بينه، واللغة غير مراد، والعرف غير منضبط.
فيمكن أن يقال: المراد عرف أوساط الناس وأكثرهم حال الاختيار من أهل المدن والدور، لا أهل البادية، لأنه لا خبيث عندهم، بل يطيبون جميع ما يمكن أكله، فلا اعتداد بهم.
وأما (1) بالخصوص مثل: حرمت عليكم الميتة والدم (2) الآية.
وبالجملة، الظاهر الحل حتى يعلم أنه حرام لخبثه أو لغيره، لما تقدم، ولما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة: كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (3).
ويؤيده حصر المحرمات، مثل: قل لا أجد (4) الآية.
نعم قد يحرم المحلل بأشياء أخر مثل الغصب ويحل المحرم للاضطرار، وذلك غير معتبر، والنظر والبحث في الأصل من غير اعتبار أمر.
فالذي يفهم من غير شك هو الحل ما لم يعلم وجه التحريم حتى في المذبوح من الحيوان وأجزاء الميتة، فما علم أنه ميتة، أو فاذبح على الوجه الشرعي فهو أيضا حرام إلا ما يستثنى.
وأما المشتبه والمجهول الغير المستثنى فالظاهر من كلامهم أنه حرام أيضا.
وفيه تأمل قد مر إليه الإشارة.
هذه الضابطة على العموم من غير نظر إلى دليل خاص لخصوص المادة، والتفصيل وما ورد فيه دليل بخصوصه ومفصلا، فهو تابع لدليله تحريما وتحليلا
فيمكن أن يقال: المراد عرف أوساط الناس وأكثرهم حال الاختيار من أهل المدن والدور، لا أهل البادية، لأنه لا خبيث عندهم، بل يطيبون جميع ما يمكن أكله، فلا اعتداد بهم.
وأما (1) بالخصوص مثل: حرمت عليكم الميتة والدم (2) الآية.
وبالجملة، الظاهر الحل حتى يعلم أنه حرام لخبثه أو لغيره، لما تقدم، ولما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة: كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (3).
ويؤيده حصر المحرمات، مثل: قل لا أجد (4) الآية.
نعم قد يحرم المحلل بأشياء أخر مثل الغصب ويحل المحرم للاضطرار، وذلك غير معتبر، والنظر والبحث في الأصل من غير اعتبار أمر.
فالذي يفهم من غير شك هو الحل ما لم يعلم وجه التحريم حتى في المذبوح من الحيوان وأجزاء الميتة، فما علم أنه ميتة، أو فاذبح على الوجه الشرعي فهو أيضا حرام إلا ما يستثنى.
وأما المشتبه والمجهول الغير المستثنى فالظاهر من كلامهم أنه حرام أيضا.
وفيه تأمل قد مر إليه الإشارة.
هذه الضابطة على العموم من غير نظر إلى دليل خاص لخصوص المادة، والتفصيل وما ورد فيه دليل بخصوصه ومفصلا، فهو تابع لدليله تحريما وتحليلا