____________________
الحل، لأنه مع قصور الزمان عن التذكية، في حكم خروجه ميتا من غير حياة، إذ لا يمكن ذبحه فهو كالخارج ميتا.
و (1) عدمه، لاطلاق الأصحاب أنه لا بد من التذكية إذا خرج حيا.
ويمكن أن يستدل على الأول بما تقدم من الأخبار، فإنها تدل بظاهرها على الحل وإن خرج حيا ولم يحتج إلى التذكية خرج ما يسع الزمان التذكية بالاجماع وغيره وبقي الباقي.
ويؤيده، الأصل، والعمومات، وحصر المحرمات.
ويؤيد الثاني أنه ميت، وعدم سعة الزمان لم يجعله حلالا كما إذا أدرك حيوان (2) عثر ولم يتمكن من تذكيته لقلة زمانه لم يصر حلالا، بل هو ميت وهو ظاهر فتأمل ولا شك أن الاجتناب أحوط.
واعلم أنه على تقدير الحل لم يشترط فيه سرعة شق جوف أمه وبطنها واخراج الجنين، لاحتمال أن يكون حيا فلا تقصر الزمان عن ذكاته بالتأخير فيحرم، لما تقدم (3).
مع احتمال اشتراط ذلك، فعلى تقدير حله حينئذ إنما يكون مع بذل وسعه بأن يشق بطنه في الحال بعد الذبح، فتأمل.
قال في شرح الشرائع: يتجه على القول باشتراط عدم حياته في حله اشتراط المبادرة، وعلى تقديره لو لم يبادر فوجده ميتا حل لأصالة عدم ولوج الروح وإن كان الفرض بعيدا (4).
و (1) عدمه، لاطلاق الأصحاب أنه لا بد من التذكية إذا خرج حيا.
ويمكن أن يستدل على الأول بما تقدم من الأخبار، فإنها تدل بظاهرها على الحل وإن خرج حيا ولم يحتج إلى التذكية خرج ما يسع الزمان التذكية بالاجماع وغيره وبقي الباقي.
ويؤيده، الأصل، والعمومات، وحصر المحرمات.
ويؤيد الثاني أنه ميت، وعدم سعة الزمان لم يجعله حلالا كما إذا أدرك حيوان (2) عثر ولم يتمكن من تذكيته لقلة زمانه لم يصر حلالا، بل هو ميت وهو ظاهر فتأمل ولا شك أن الاجتناب أحوط.
واعلم أنه على تقدير الحل لم يشترط فيه سرعة شق جوف أمه وبطنها واخراج الجنين، لاحتمال أن يكون حيا فلا تقصر الزمان عن ذكاته بالتأخير فيحرم، لما تقدم (3).
مع احتمال اشتراط ذلك، فعلى تقدير حله حينئذ إنما يكون مع بذل وسعه بأن يشق بطنه في الحال بعد الذبح، فتأمل.
قال في شرح الشرائع: يتجه على القول باشتراط عدم حياته في حله اشتراط المبادرة، وعلى تقديره لو لم يبادر فوجده ميتا حل لأصالة عدم ولوج الروح وإن كان الفرض بعيدا (4).