____________________
الاتجاه غير ظاهر وحينئذ المتجه على قول الشيخ والجماعة، التحريم كما هو مقتضى دليلهم، نعم لو قالوا بحله يحتمل ذلك.
وكذا الحل حال الاشتباه غير ظاهر عندهم، لما أشرنا فتأمل.
وإن (1) قول الشيخ باشتراط عدم ولوج الروح مع تمام الخلقة والأشعار والأوبار محل التأمل، فإن الظاهر أنه يلج حينئذ البتة وإن لم يكن دائما فلا شك أنه الغالب، فحمل تلك الأخبار الكثيرة على ما إذا لم يلج الروح الذي نادر، بعيد جدا، فهذا مما يضعف قوله فتأمل.
وأنه إذا خرج ولم يعلم ولوج الروح وعدمه مع كونه تاما، فالظاهر أنه حلال عند الشيخ والجماعة أيضا لما تقدم من الأدلة، وأصل عدم ولوج الروح.
ولكن الظاهر أن الفرض بعيد لو أمكن، فالمناسب لقول الشيخ والجماعة التحريم، لأن الظاهر ولوج الروح والموت بعده فتأمل ولا شك أن الاجتناب أحوط وأن معنى قوله صلى الله عليه وآله وقولهم عليهم السلام: ذكاة الجنين ذكاة أمه، أن ما يحل الجنين إذا خرج عن بطن أمه، هو ذكاة أمه بقطع الأعضاء الأربعة المقررة أو نحرها، ونحوها مما يحلل من التذكية الشرعية.
فالذكاة الأولى مجاز، والمراد منها المحلل، والثانية حقيقة أي التذكية الشرعية ويحتمل إرادة المجاز فيهما، وهو ظاهر.
هذا على القراءة بالرفع فيها على ما هو المشهور.
وأما على قراءة نصب الثانية، فكأنها منصوبة على تقدير فعل وحرف فتكون منصوبة بنزع الخافض. والتقدير: ذكاة الجنين تحصل في ذكاة أمه أو بذكاته،
وكذا الحل حال الاشتباه غير ظاهر عندهم، لما أشرنا فتأمل.
وإن (1) قول الشيخ باشتراط عدم ولوج الروح مع تمام الخلقة والأشعار والأوبار محل التأمل، فإن الظاهر أنه يلج حينئذ البتة وإن لم يكن دائما فلا شك أنه الغالب، فحمل تلك الأخبار الكثيرة على ما إذا لم يلج الروح الذي نادر، بعيد جدا، فهذا مما يضعف قوله فتأمل.
وأنه إذا خرج ولم يعلم ولوج الروح وعدمه مع كونه تاما، فالظاهر أنه حلال عند الشيخ والجماعة أيضا لما تقدم من الأدلة، وأصل عدم ولوج الروح.
ولكن الظاهر أن الفرض بعيد لو أمكن، فالمناسب لقول الشيخ والجماعة التحريم، لأن الظاهر ولوج الروح والموت بعده فتأمل ولا شك أن الاجتناب أحوط وأن معنى قوله صلى الله عليه وآله وقولهم عليهم السلام: ذكاة الجنين ذكاة أمه، أن ما يحل الجنين إذا خرج عن بطن أمه، هو ذكاة أمه بقطع الأعضاء الأربعة المقررة أو نحرها، ونحوها مما يحلل من التذكية الشرعية.
فالذكاة الأولى مجاز، والمراد منها المحلل، والثانية حقيقة أي التذكية الشرعية ويحتمل إرادة المجاز فيهما، وهو ظاهر.
هذا على القراءة بالرفع فيها على ما هو المشهور.
وأما على قراءة نصب الثانية، فكأنها منصوبة على تقدير فعل وحرف فتكون منصوبة بنزع الخافض. والتقدير: ذكاة الجنين تحصل في ذكاة أمه أو بذكاته،