____________________
يده فلا بأس بأكل ما وقع فيهما (1) (فيه خ ل ئل).
وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فتدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها؟ فقال: لا بأس به أن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها (2).
ورواية هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك (3).
فجمع الشيخ بينها، بأنه يحل الحي والميت إذا اشتبه في الشبكة ولم يتميز الحي من الميت، ويحرم الميت إذا تميز.
وهو مقتضى كلام الشيخ المفيد، فقيد ما يدل على الحل ولم يكن فيه قيد الاشتباه وعدم التميز مثل رواية مسعدة بن صدقة بذلك (4).
فأفتى الشيخان بحل المشتبه مع تيقن كون الميت فيه، لصحة رواية الحلبي وصراحتها فيه.
ويمكن أن يقال: بالحل مطلقا إذا مات في الشبكة وفيما يعمل أن ما يصطاد به، مثل الحظيرة لا في غير ذلك (5) مطلقا مع الاشتباه وعدمه كما هو رأي البعض لصحة رواية محمد بن مسلم وصراحتها فيه حيث قال: (ما عملت يده فلا بأس)
وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فتدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها؟ فقال: لا بأس به أن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها (2).
ورواية هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك (3).
فجمع الشيخ بينها، بأنه يحل الحي والميت إذا اشتبه في الشبكة ولم يتميز الحي من الميت، ويحرم الميت إذا تميز.
وهو مقتضى كلام الشيخ المفيد، فقيد ما يدل على الحل ولم يكن فيه قيد الاشتباه وعدم التميز مثل رواية مسعدة بن صدقة بذلك (4).
فأفتى الشيخان بحل المشتبه مع تيقن كون الميت فيه، لصحة رواية الحلبي وصراحتها فيه.
ويمكن أن يقال: بالحل مطلقا إذا مات في الشبكة وفيما يعمل أن ما يصطاد به، مثل الحظيرة لا في غير ذلك (5) مطلقا مع الاشتباه وعدمه كما هو رأي البعض لصحة رواية محمد بن مسلم وصراحتها فيه حيث قال: (ما عملت يده فلا بأس)