مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ١٥٢
.
____________________
بطن أمه إذا أشعر وأوبر، فذكاته ذكاة أمه، فذلك الذي عنى الله عز وجل (1).
فهذه تدل على أن مجرد الشعر فيما أوبر كاف في حله، وأنه يحل بمجرد تذكية أمه، وهو ظاهر.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، وإن لم يكن تاما فلا تأكل (2).
هذه تدل على أن مجرد التام مع ذبح الأم كاف في حل الولد، وأنه بدونه لم يحل.
وصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار (3) يذكي أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إن (إذا ئل) كان تاما (تماما ئل) ونبت عليه الشعر فكل (4).
وهذه تدل على أنه لا بد من التام والشعر.
وعن يعقوب مثلها ضعيف (5) (ضعيفة خ ل).
ومضمرة سماعة، قال: سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر، قال: ذكاته ذكاة أمه (6).
وصحيحة ابن مسكان وهو عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، قال: إن كان تاما فكله، فإن ذكاته ذكاة أمه

(1) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 270.
(2) الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 270.
(3) بالضم وهو ولد الناقة قيل: ولا يزال حوارا حتى ينفصل فإذا فصل عن أمه فهو فصيل (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 269.
(5) الوسائل باب 18 مثل حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 269.
(6) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 269
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست