____________________
وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال: لا تأكله (1).
ومثله ضعيفة مفضل بن صالح عن زيد الشحام عنه عليه السلام (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تأكل (لا يؤكل خ) ما نبذه الماء من الحيتان وما نصب (3) الماء عنه (4).
وحملها في التهذيب على أحد الوجهين، على أنه مات في الماء، ومات خارج الماء قبل أن يؤخذ حيا.
وتدل عليه صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت أيصلح أكلها؟ قال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها (5).
وهذا حمل جيد، وقد مر ما يؤيدها، وتقتضيه القاعدة الأصولية، وهي حمل المجمل المبهم على المفصل المبين، فتأمل.
ولكن يدل على الحل إذا مات في الشبكة بعض الروايات مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: ما عملت
ومثله ضعيفة مفضل بن صالح عن زيد الشحام عنه عليه السلام (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تأكل (لا يؤكل خ) ما نبذه الماء من الحيتان وما نصب (3) الماء عنه (4).
وحملها في التهذيب على أحد الوجهين، على أنه مات في الماء، ومات خارج الماء قبل أن يؤخذ حيا.
وتدل عليه صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت أيصلح أكلها؟ قال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها (5).
وهذا حمل جيد، وقد مر ما يؤيدها، وتقتضيه القاعدة الأصولية، وهي حمل المجمل المبهم على المفصل المبين، فتأمل.
ولكن يدل على الحل إذا مات في الشبكة بعض الروايات مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: ما عملت