____________________
البحر فلا تأكله (1). وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الماء، أو في الصحراء أيؤكل؟ قال: لا تأكله وسألته عن الدبا من الجراد أيؤكل؟ قال: لا حتى يستقل بالطيران (2).
الدبا: الجراد إذا تحرك قبل أن تنبت أجنحته.
فهذه الرواية الصحيحة دلت على اشتراط الأجنحة والاستقلال والقدرة على الطيران في حل الجراد، وأنه لا يحل بدونه.
وتدل على عدم حله أيضا إذا احترق بحرق الأجمة، سواء قصد بذلك صيده واحراقه أم لا رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السمك يشوى وهو حي، قال: نعم لا بأس به، وسئل عن الجراد إذا كان في قراح (3) فيحرق ذلك القراح فيحرق ذلك الجراد وينضج بتلك النار، هل يؤكل؟
قال: لا (4).
وهذه تدل على جواز شوي السمك حيا وأكله فتأمل.
ولا يبعد ذلك في الجراد أيضا، ولكن بعد أخذه حيا، فلا يحل بدونه، وهو مقرر عندهم.
وتدل على ذلك الصحيحة المتقدمة أيضا، فإنها تدل (دلت خ ل) على تحريمه إذا أصيب ميتا في البر والبحر، والأصل، العمومات، وحصر المحرمات أيضا تدل على حله إلا ما خرج بالدليل مثل أن احترق بحرق الأرض، وكونه ميتا في الماء والصحراء.
الدبا: الجراد إذا تحرك قبل أن تنبت أجنحته.
فهذه الرواية الصحيحة دلت على اشتراط الأجنحة والاستقلال والقدرة على الطيران في حل الجراد، وأنه لا يحل بدونه.
وتدل على عدم حله أيضا إذا احترق بحرق الأجمة، سواء قصد بذلك صيده واحراقه أم لا رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السمك يشوى وهو حي، قال: نعم لا بأس به، وسئل عن الجراد إذا كان في قراح (3) فيحرق ذلك القراح فيحرق ذلك الجراد وينضج بتلك النار، هل يؤكل؟
قال: لا (4).
وهذه تدل على جواز شوي السمك حيا وأكله فتأمل.
ولا يبعد ذلك في الجراد أيضا، ولكن بعد أخذه حيا، فلا يحل بدونه، وهو مقرر عندهم.
وتدل على ذلك الصحيحة المتقدمة أيضا، فإنها تدل (دلت خ ل) على تحريمه إذا أصيب ميتا في البر والبحر، والأصل، العمومات، وحصر المحرمات أيضا تدل على حله إلا ما خرج بالدليل مثل أن احترق بحرق الأرض، وكونه ميتا في الماء والصحراء.