____________________
وقول الأصحاب بالكراهة مستند إلى مرفوعة محمد بن يحيى، قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: الشاة ذبحت (إذا ذبحت الشاة ئل) وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها (1) (لم يحل أكلها ئل).
كأن المراد بقوله: (أو سلخ شئ منها) قطع شئ منها وإن كان لحما، وهو دليل قوله (2): (أو قطع شئ منها).
وهذه تدل على تحريم الذبيحة، وحملت على الكراهة لعدم صحة السند مع ما تقدم.
ولا ينفع في الصحة، كون معنى (رفعه) في الاصطلاح أنه أسنده، لعدم العلم بالاسناد، فمعنى القدح فيه بارساله كما فعله المصنف أنه غير مسند صحيح يوجب العلم أو الظن، وليس بمعلوم الاسناد عندنا، لا أن محمد بن يحيى ما أسنده وحذفه، فلا يرد اعتراض الشارح (3).
كأن المراد بقوله: (أو سلخ شئ منها) قطع شئ منها وإن كان لحما، وهو دليل قوله (2): (أو قطع شئ منها).
وهذه تدل على تحريم الذبيحة، وحملت على الكراهة لعدم صحة السند مع ما تقدم.
ولا ينفع في الصحة، كون معنى (رفعه) في الاصطلاح أنه أسنده، لعدم العلم بالاسناد، فمعنى القدح فيه بارساله كما فعله المصنف أنه غير مسند صحيح يوجب العلم أو الظن، وليس بمعلوم الاسناد عندنا، لا أن محمد بن يحيى ما أسنده وحذفه، فلا يرد اعتراض الشارح (3).