____________________
السمك، والوجه في قوله: (حتى أنظر إليه) هو أنه ينظر إلى الصيد فيراه أنه يخرج من الماء حيا أو يعطي وهو حي، لأنه متى أعطاه المجوسي أو غيرهم من أصناف الكفار وهي أموات فلا يجوز أكله ولا تقبل شهادتهم على ذلك (1).
وأيده بحسنة عيسى بن عبد الله الممدوح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي (المجوس خ ل)، فقال: لا بأس إذا أعطوكاه احياء، والسمك أيضا وإلا فلا تجوز شهادتهم إلا أن تشهده (2).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد المجوسي (المجوس خ ل) للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك؟ فقال:
لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه (3).
قال (4): وكلما روي من الأخبار من أن صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه من أنه إذا شاهده الانسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن أحياء جاز أكله (5).
وأيده بالأخبار الكثيرة، مثل حسنة الحلبي (6).
وصحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان التي يصيدها المجوسي (المجوس خ ل) فقال: إن عليا عليه السلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكي (7).
وأيده بحسنة عيسى بن عبد الله الممدوح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي (المجوس خ ل)، فقال: لا بأس إذا أعطوكاه احياء، والسمك أيضا وإلا فلا تجوز شهادتهم إلا أن تشهده (2).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد المجوسي (المجوس خ ل) للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك؟ فقال:
لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه (3).
قال (4): وكلما روي من الأخبار من أن صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه من أنه إذا شاهده الانسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن أحياء جاز أكله (5).
وأيده بالأخبار الكثيرة، مثل حسنة الحلبي (6).
وصحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان التي يصيدها المجوسي (المجوس خ ل) فقال: إن عليا عليه السلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكي (7).