____________________
السمك ولا يسمى؟ قال: لا بأس به (1).
الظاهر أن المراد بصيده أخذه فتأمل.
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد (2) من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ قال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وأن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها (3).
وصحيحة الحلبي وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسم؟ فقال: لا بأس به (4).
وصحيحة علي بن جعفر عليه السلام، صريحة في عدم كفاية رؤيته حيا ثم مات خارج الماء، بل لا بد من الأخذ حيا فلا بد من تأويل ما ينافيها.
مثل رواية زرارة، قال: قلت: السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت، فقال: كلها (5).
قال الشيخ: المراد (وتأخذها حيا) على أنها مقطوعة وفي السند (6) (رجل).
وكذا رواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام كأن يقول في صيد السمكة إذا أدركتها (إذا أدركها الرجل كا) وهي
الظاهر أن المراد بصيده أخذه فتأمل.
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد (2) من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ قال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وأن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها (3).
وصحيحة الحلبي وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسم؟ فقال: لا بأس به (4).
وصحيحة علي بن جعفر عليه السلام، صريحة في عدم كفاية رؤيته حيا ثم مات خارج الماء، بل لا بد من الأخذ حيا فلا بد من تأويل ما ينافيها.
مثل رواية زرارة، قال: قلت: السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت، فقال: كلها (5).
قال الشيخ: المراد (وتأخذها حيا) على أنها مقطوعة وفي السند (6) (رجل).
وكذا رواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام كأن يقول في صيد السمكة إذا أدركتها (إذا أدركها الرجل كا) وهي