____________________
وحسنة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح فسمى فسبقت مذيته (السكين بحديها كا حديدة يب خ ل كا)، فأبان الرأس فقال: إن خرج الدم فكل (1).
وهما صحيحتان في الفقيه.
ورواية مسعد بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل يذبح فأسرع (فيسرع) السكين فتبين الرأس، فقال: الذكاة الوحية (2) لا بأس بأكله إذا لم يتعمد ذلك (3).
وفي هذه والأولى دلالة على البأس في الفعل والأكل مع التعمد، ولكنهما ليستا بصريحتين في تحريم الفعل والأكل، فلا يبعد الجواز والقول بالكراهة لعل هذا نظر المصنف.
ويمكن دفع العمومات والأصل بالأخبار، وكذا دفع أنه حصل الموت وزال استقرار الحياة، فإن ذلك لا يدل على عدم التحريم بدليل آخر، بل على عدم التحريم من تلك الجهة وعدم كونها ميتة بعد التسليم وإن لم تكن هذه الأخبار صريحة في التحريم ولكنها مع ما تقدم في النخع تدل على تحريم الفعل.
وفي تحريم الذبيحة تأمل وإن لم يثبت، ولكن الأحوط اجتنابها، بل ولا يبعد كراهتها أيضا مثل الفعل فتأمل.
والظاهر أن السلخ مكروه قبل أن يبرد، وكذا أكله حينئذ لعدم دليل صالح للتحريم.
وهما صحيحتان في الفقيه.
ورواية مسعد بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل يذبح فأسرع (فيسرع) السكين فتبين الرأس، فقال: الذكاة الوحية (2) لا بأس بأكله إذا لم يتعمد ذلك (3).
وفي هذه والأولى دلالة على البأس في الفعل والأكل مع التعمد، ولكنهما ليستا بصريحتين في تحريم الفعل والأكل، فلا يبعد الجواز والقول بالكراهة لعل هذا نظر المصنف.
ويمكن دفع العمومات والأصل بالأخبار، وكذا دفع أنه حصل الموت وزال استقرار الحياة، فإن ذلك لا يدل على عدم التحريم بدليل آخر، بل على عدم التحريم من تلك الجهة وعدم كونها ميتة بعد التسليم وإن لم تكن هذه الأخبار صريحة في التحريم ولكنها مع ما تقدم في النخع تدل على تحريم الفعل.
وفي تحريم الذبيحة تأمل وإن لم يثبت، ولكن الأحوط اجتنابها، بل ولا يبعد كراهتها أيضا مثل الفعل فتأمل.
والظاهر أن السلخ مكروه قبل أن يبرد، وكذا أكله حينئذ لعدم دليل صالح للتحريم.