أن يكون له شغلا في محل الترخص، فيقضي، ثم يقضي شغله في بلد الإقامة، أو أنه طريق إلى ذلك البلد، فحينئذ يكون مقصرا بمجرد الخروج إلى محل الترخص، أو لم يكن بلد الإقامة مقصوده ومنتهى سفره وأراد اتمامه، وخرج إلى محل الترخص مع نية العود، ولكن يقصد اتمام السفر الأول وهو مسافة من محل الإقامة، وغير ذلك.
وبالجملة الحكم تابع لقصده: فإن كان بحيث يصدق عليه أنه مسافر عرفا و تحقق شرايط القصر فيقصر وإلا يتم.
وما وجدت لمحاذاة البلد الذي يذهب إليه ثانيا، وهو مسافة، لمحل خروجه وعدمها، أثرا مع خلوه عن القصد، ومعه يكفي القصد.
ولعل ما ذكرناه يكون مقصود المصنف: حيث حكم بالقصر بعد الوصول إلى محل الترخص ذاهبا وجائيا وفي ذلك المحل وفي محل الإقامة بعد الرجوع على ما نقل عنه، فتأمل: فإن هذه المسألة واقعة كثيرة مع عدم وضوح ظاهر كلام الأصحاب فيها، للتردد فيما يفهم من ظاهره، ولا يظهر القصد.
وما قلنا أمر تخيلي، وليس بخارج عن القوانين، ولا عن اجماعهم الذي نقل في هذه المسألة: من وجوب القصر حين العود، لاحتمال قصدهم ذلك، فإنه مجمل غير مفصل، فإنهم قالوا: يخرج المسافر بعد اتمام الصلاة بنية الإقامة عن كونه مسافرا، ولا بد للتقصير (للقصر خ ل) من قصد مسافة أخرى والخروج إلى محل الترخص بقصد تلك المسافة، بحيث يكون هذا الخروج جزء من تلك المسافة، ومعلوم عدم تحقق ذلك فيما نحن فيه، فالجمع بين ما قالوه وبين ما ذكروه فيما نحن فيه يتحقق بما قلناه، فتأمل.
ولا بد من الاحتياط مهما أمكن: فإن الدهر خال عن العالم، والأخذ من مرد الكتب من غير سماع عن العلماء والعمل به، مع قلة البضاعة، والاحتمال في الكلام، وسوء الفهم والعمل به خصوصا لغير الفاهم مشكل: الله دليل