____________________
يكون الكثير قليلا كحركة الأصابع والقليل كثيرا مثل الطفرة الفاحشة.
ثم اعلم أن ظاهر المتن إن مثله يبطل على تقدير العمد، وهو صريح في المنتهى كما مر، فلا يبعد عدمه على تقدير النسيان، بل الاضطرار أيضا لما مر، والجاهل المكلف كالعامد.
قال الشارح: ويشكل ذلك في الكثير الذي يوجب انمحاء صورة الصلاة، و يمكن أن يقال: الكثير المبحوث عنه هو ذلك، وإن أراد زيادة الانمحاء والخروج فيمكن ارتكاب البطلان حينئذ، ولكن الأصل دليل. مع قوله عليه السلام الصلاة على ما افتتحت عليه (1) وعذر النسيان، فيمكن الصحة لعدم دليل البطلان، فإن الظاهر أنما الدليل المعتبر هو الاجماع، وهو في غير العمد غير ظاهر، تأمل فيه واحتط.
ويظهر أيضا جواز عد الركعات، والتسبيح، والاستغفار بالأصبع والخاتم والحصى وغير ذلك بالطريق الأولى، وادعى عليه الاجماع في المنتهى.
ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الحسن عن عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده، فيعد به (2).
وفي استغفار الوتر: روى في الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أستغفر الله في الوتر سبعين مرة، تنصب يدك اليسرى و تعد باليمنى الاستغفار (3) ورأيت في رواية أخرى أنه كان عليه السلام يعد التسبيح بالأصبع ويحركه قليلا (4).
ويمكن أن يقال: الذي يعده العرف مخرجا ومعرضا، يكون مبطلا مطلقا، وإن
ثم اعلم أن ظاهر المتن إن مثله يبطل على تقدير العمد، وهو صريح في المنتهى كما مر، فلا يبعد عدمه على تقدير النسيان، بل الاضطرار أيضا لما مر، والجاهل المكلف كالعامد.
قال الشارح: ويشكل ذلك في الكثير الذي يوجب انمحاء صورة الصلاة، و يمكن أن يقال: الكثير المبحوث عنه هو ذلك، وإن أراد زيادة الانمحاء والخروج فيمكن ارتكاب البطلان حينئذ، ولكن الأصل دليل. مع قوله عليه السلام الصلاة على ما افتتحت عليه (1) وعذر النسيان، فيمكن الصحة لعدم دليل البطلان، فإن الظاهر أنما الدليل المعتبر هو الاجماع، وهو في غير العمد غير ظاهر، تأمل فيه واحتط.
ويظهر أيضا جواز عد الركعات، والتسبيح، والاستغفار بالأصبع والخاتم والحصى وغير ذلك بالطريق الأولى، وادعى عليه الاجماع في المنتهى.
ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الحسن عن عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده، فيعد به (2).
وفي استغفار الوتر: روى في الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أستغفر الله في الوتر سبعين مرة، تنصب يدك اليسرى و تعد باليمنى الاستغفار (3) ورأيت في رواية أخرى أنه كان عليه السلام يعد التسبيح بالأصبع ويحركه قليلا (4).
ويمكن أن يقال: الذي يعده العرف مخرجا ومعرضا، يكون مبطلا مطلقا، وإن