____________________
وإن قال العلامة في المنتهى أنها صحيحة، إلا أن فيه النضر عن ابن سنان (1)، فيحتمل غير ابن سويد، وغير عبد الله، وإن كان الظاهر ذلك، إلا أن مثله موجب للنقص، ولرجحان الغير عليه.
وظاهر أيضا في الكراهة، لأن الامساك غير حرام، فيكون مكروها، ففيها جمع بينها وبين غيرها من الروايات الكثيرة: مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال:
لا بأس (2) وقول أبي عبد الله عليه السلام في أخرى: في التكائة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا؟ فقال: لا بأس (3) وفي أخرى لا بأس بالتوكي على العصا و الحائط فيها (4) مؤيدا بالأصل، وهو أولى من حمل الاستناد في تلك الأخبار على مجرد الاتصال من غير اتكاء، لأن النهي للكراهة كثير جدا، بخلاف الاتكاء بذلك المعنى، وكذا حملها على النافلة لكثرتها مع موافقته للأصل، والتصريح في البعض بالمفروضة، إلا أن الأحوط ذلك مع الشهرة العظيمة، وقد مر أكثر هذه الأبحاث.
وقد مر رفع شئ ليسجد عليه أيضا لو أمكن (5) وغير ذلك لحصول الخفة و العكس.
ومعلوم أيضا حد المرض المانع من الأفعال التامة، وإنه منوط بعلم المريض و
وظاهر أيضا في الكراهة، لأن الامساك غير حرام، فيكون مكروها، ففيها جمع بينها وبين غيرها من الروايات الكثيرة: مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال:
لا بأس (2) وقول أبي عبد الله عليه السلام في أخرى: في التكائة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا؟ فقال: لا بأس (3) وفي أخرى لا بأس بالتوكي على العصا و الحائط فيها (4) مؤيدا بالأصل، وهو أولى من حمل الاستناد في تلك الأخبار على مجرد الاتصال من غير اتكاء، لأن النهي للكراهة كثير جدا، بخلاف الاتكاء بذلك المعنى، وكذا حملها على النافلة لكثرتها مع موافقته للأصل، والتصريح في البعض بالمفروضة، إلا أن الأحوط ذلك مع الشهرة العظيمة، وقد مر أكثر هذه الأبحاث.
وقد مر رفع شئ ليسجد عليه أيضا لو أمكن (5) وغير ذلك لحصول الخفة و العكس.
ومعلوم أيضا حد المرض المانع من الأفعال التامة، وإنه منوط بعلم المريض و