____________________
في مسيرة يوم وذلك بريد أن (1) قال في المنتهى موثقة، وليس بواضح.
وأما ما يدل على الأربعة فكثيرة أيضا، مثل حسنة زرارة (لإبراهيم) عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد والبريد أربع فراسخ (2) وأخرى كذلك عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ قال: بريد (3) وصحيحة أبي أسامة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا (4) ورواية معاوية بن عمار (وفي الطريق الحسن بن علي بن فضال، والظاهر قبوله) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم أقصر الصلاة؟ فقال: في بريد، ألا ترى إن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير (5) وصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات؟ قال: ويلهم، أو ويحهم وأي سفر أشد منه (إلا - قيه) (لا يتموا يب) لا تتم (6) وغيرها من الأخبار.
والشيخ القائل بالتخيير حمل الأول على الحتم، والأخريات على التخيير مطلقا للجمع، ويؤيده أن ظاهر الآية هو رفع الحرج، ولا شك في صدقه على المسافر أربعة فراسخ، ويكون في الثمانية محمولة على الحتم للاجماع والخبر، وفيه تأمل.
وأيضا أن ظاهر الأمر إن سلم أنه وجوب حتمي، فلا شك أنه مشروط بعدم ما يقتضي التخيير، وهنا ما يقتضيه.
وأما ما يدل على الأربعة فكثيرة أيضا، مثل حسنة زرارة (لإبراهيم) عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد والبريد أربع فراسخ (2) وأخرى كذلك عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ قال: بريد (3) وصحيحة أبي أسامة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا (4) ورواية معاوية بن عمار (وفي الطريق الحسن بن علي بن فضال، والظاهر قبوله) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم أقصر الصلاة؟ فقال: في بريد، ألا ترى إن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير (5) وصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات؟ قال: ويلهم، أو ويحهم وأي سفر أشد منه (إلا - قيه) (لا يتموا يب) لا تتم (6) وغيرها من الأخبار.
والشيخ القائل بالتخيير حمل الأول على الحتم، والأخريات على التخيير مطلقا للجمع، ويؤيده أن ظاهر الآية هو رفع الحرج، ولا شك في صدقه على المسافر أربعة فراسخ، ويكون في الثمانية محمولة على الحتم للاجماع والخبر، وفيه تأمل.
وأيضا أن ظاهر الأمر إن سلم أنه وجوب حتمي، فلا شك أنه مشروط بعدم ما يقتضي التخيير، وهنا ما يقتضيه.