____________________
في الفقيه، والمسايفة تكبير بغير ايماء.
لعل المراد: لو لم يمكن الايماء بالرأس، فيكبر مع ايماء بالعين، وليس ايماء بالرأس، فكلاهما صحيحان، وأما كون المطاردة ايماء فقط، لعل معناه: لو لم يقدر على التلفظ بالتكبير ورفع الصوت به فيكبر في نفسه، ويومئ ايماء وذلك يكفي، و كل هذا كناية عن عدم السقوط، وعدم جواز التأخير، وإنه لا بد من فعل ما أمكن على ما يقتضيه الحال، فكان ذلك معنى قوله (يصلي كل رجل على حياله (حاله) إذ قد يكون أحد قادرا على كثير من واجباتها دون صاحبه، فكل يعمل ما يقدر عليه.
وأما الدعاء في الخبر السابق: فلعله إشارة إلى مندوبات الصلاة، مثل القنوت و الدعاء على الأعداء في تلك الحالة، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فتكون كناية عن التشهد.
وحسنة محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جالت الخيل، تضطرب (با يب) السيوف أجزأه تكبيرتان، فهذا تقصير آخر (1) لعل المراد: عن كل ركعة تكبيرة في الثنائية، ويكون المراد بالتكبير هو: سبحان الله، الخ أو المراد بالتكبيرتين التكبير للاحرام، والتكبير عوضا عن الركعة، وهو: سبحان الله، الخ.
وكذا حسنة عبد الله بن المغيرة، قال: سمعت بعض أصحابنا يذكر: إن أقل ما يجزي في حد المسائفة من التكبير، تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فإن لها ثلاثا (2) كذا في الكافي، وهذه في الفقيه حسنة عن عبد الله ابن المغيرة بغير واسطة عن الصادق عليه السلام قال: وفي كتاب عبد الله بن المغيرة: إن الصادق عليه السلام قال: ما يجزي في حد المسايفة من التكبير الخ (3) والحمل الذي ذكرناه بعيد، فإن فهم التسبيحات الأربع من التكبير بعيد
لعل المراد: لو لم يمكن الايماء بالرأس، فيكبر مع ايماء بالعين، وليس ايماء بالرأس، فكلاهما صحيحان، وأما كون المطاردة ايماء فقط، لعل معناه: لو لم يقدر على التلفظ بالتكبير ورفع الصوت به فيكبر في نفسه، ويومئ ايماء وذلك يكفي، و كل هذا كناية عن عدم السقوط، وعدم جواز التأخير، وإنه لا بد من فعل ما أمكن على ما يقتضيه الحال، فكان ذلك معنى قوله (يصلي كل رجل على حياله (حاله) إذ قد يكون أحد قادرا على كثير من واجباتها دون صاحبه، فكل يعمل ما يقدر عليه.
وأما الدعاء في الخبر السابق: فلعله إشارة إلى مندوبات الصلاة، مثل القنوت و الدعاء على الأعداء في تلك الحالة، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فتكون كناية عن التشهد.
وحسنة محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جالت الخيل، تضطرب (با يب) السيوف أجزأه تكبيرتان، فهذا تقصير آخر (1) لعل المراد: عن كل ركعة تكبيرة في الثنائية، ويكون المراد بالتكبير هو: سبحان الله، الخ أو المراد بالتكبيرتين التكبير للاحرام، والتكبير عوضا عن الركعة، وهو: سبحان الله، الخ.
وكذا حسنة عبد الله بن المغيرة، قال: سمعت بعض أصحابنا يذكر: إن أقل ما يجزي في حد المسائفة من التكبير، تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فإن لها ثلاثا (2) كذا في الكافي، وهذه في الفقيه حسنة عن عبد الله ابن المغيرة بغير واسطة عن الصادق عليه السلام قال: وفي كتاب عبد الله بن المغيرة: إن الصادق عليه السلام قال: ما يجزي في حد المسايفة من التكبير الخ (3) والحمل الذي ذكرناه بعيد، فإن فهم التسبيحات الأربع من التكبير بعيد