____________________
ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينا هو قائم يصلي إذا، أذن المؤذن وأقام الصلاة؟ قال: فليصل ركعتين، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام و ليكن الركعتان تطوعا (1) ورواية (وموثقة خ) سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ فقال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن علي صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم خ (2)) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله (3) قال في الفقيه: ثم تشهد من قيام، وسلم من قيام في التقية (4) اعلم أني ما رأيت شيئا آخر غيرهما، وأن الرواية الأولى صحيحة في الكافي، والظاهر أنه كذلك في التهذيب، إذ الظاهر: أن الحسن هو ابن محبوب، وإن كان الحسين، على (نسخة)، فهو ابن سعيد وإن كان في سليمان قول (5) ولكن بذلك الاعتبار لم تصر حسنة (6) فتأمل.
وأنه لا دلالة على استحباب قطع النافلة، فكأنه استخرج من استحباب نقل
وأنه لا دلالة على استحباب قطع النافلة، فكأنه استخرج من استحباب نقل