بمادة، وللأصل، ولما في رواية زرارة (لا يقرأ فيهما الخ) وقوله (ليس فيهما قراءة) مرتين.
ونقل في الشرح عن بعض الأصحاب: وجوب الفاتحة في ركعة على من أدرك الإمام في الأخيرتين، وهما له الأوليان، لئلا تخلو الصلاة عن الفاتحة وقال والمشهور بقاء التخيير، وقد تقدم في حديث زرارة ما يدل عليه، ونقل المصنف أيضا وجوب القراءة مطلقا لئلا تخلو الصلاة عن القراءة. إذ الإمام مخير في التسبيح في الأخيرتين، لعل مقصوده ما ذكره الشارح.
وقد يقال: إن خلو صلاته عن الفاتحة ممنوع، لأنها مبنية على صلاة الإمام و قد قرأ الفاتحة في صلاته، وإن لم يكن هذا المأموم حاضرا في وقت قرائته، ثم قال المصنف وليس بشئ فإن احتج بحديث زرارة وعبد الرحمان، حملنا الأمر فيهما على الندب، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم انتهى.
ويجاب أيضا بأنهما يدلان على وجوب السورة أيضا مع عدم القول به كما يفهم من الشرح: وعلى الوجوب في غير الصورة التي نقل الوجوب فيها: مع أنه يجب الجمع بينهما وبين ما دل على السقوط عن المأموم، فيحمل (هنا - ظ) على الندب، وإن كان مقتضى القاعدة الأصولية، تقييد العموم بغير هذه الصورة، ولكن هذا الجمع أولى هنا، لضعف دليل الوجوب مع الندرة، وأيضا قد يكون المقصود في الثانية، النفي عن التسبيح في الأولتين، وعن القراءة في الأخيرتين كما يشعر به قوله (ع) (فلا تجعل أول صلاتك آخرها) لأن ذلك معناه كأنه يقول: إن تقرأ فاقرأ في الأولتين، لا أن تتركوا فيهما وتقرأ في الأخيرتين فتقلب صلاتك.
وبالجملة الاستحباب في موضع النص غير بعيد كما اختاره المصنف في المنتهى، ويدل عليه رواية أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الإمام ركعتان؟ قال:
يقولون: يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة! فقال: هذا يقلب صلاته، فيجعل