____________________
الرجل تؤم المرأة؟ قال: نعم، تكون خلفه، وعن المرأة تؤم النساء؟ فقال: نعم، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن (1) وغيرها أيضا من الأخبار في الكافي، والجواز هو المشهور.
وقد منع البعض مثل المصنف في المختلف، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن (منهن يب) ويقمن عن يمينها وشمالها، تؤمهن في النافلة، ولا تؤمهن في المكتوبة (2) وفي صحتها تأمل وإن قال في المختلف والمنتهى بها، وكذا في الشرح لوجود محمد بن عبد الحميد (3) في طريق التهذيب والاستبصار، وفي توثيقه اشتباه، والعجب من الشارح أنه قال: صحيحة: مع أنه قال في بعض حواشيه بخطه على الخلاصة: إن الثقة أبوه لا هو.
وابن مسكان، وإن كان الظاهر أنه عبد الله الثقة، لنقله عن الحلبي.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال:
لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطا (وسطهن فقيه) معهن في الصف فتكبر ويكبرن (4) وفي صحتها أيضا تأمل، إن قال بها في المنتهى والمختلف والشرح، لأنه نقل فيهما (5) عن محمد بن مسعود عن أبي العباس بن المغيرة، وليس بمعلوم ملاقاته له،
وقد منع البعض مثل المصنف في المختلف، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن (منهن يب) ويقمن عن يمينها وشمالها، تؤمهن في النافلة، ولا تؤمهن في المكتوبة (2) وفي صحتها تأمل وإن قال في المختلف والمنتهى بها، وكذا في الشرح لوجود محمد بن عبد الحميد (3) في طريق التهذيب والاستبصار، وفي توثيقه اشتباه، والعجب من الشارح أنه قال: صحيحة: مع أنه قال في بعض حواشيه بخطه على الخلاصة: إن الثقة أبوه لا هو.
وابن مسكان، وإن كان الظاهر أنه عبد الله الثقة، لنقله عن الحلبي.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال:
لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطا (وسطهن فقيه) معهن في الصف فتكبر ويكبرن (4) وفي صحتها أيضا تأمل، إن قال بها في المنتهى والمختلف والشرح، لأنه نقل فيهما (5) عن محمد بن مسعود عن أبي العباس بن المغيرة، وليس بمعلوم ملاقاته له،