مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢
ويقدم الأقرأ مع التشاح، فالأفقه فالأقدم هجرة
____________________
والظاهر أن واحدا من الثلاثة، لو أذن لشخص، لا ينبغي التقدم عليه أيضا، و هو أولى، لأنه أعطاه صاحب الحق له، قال في المنتهى: ولا نعرف فيه خلافا.
والظاهر أيضا عدم الفرق بين مالك الدار ومستعيرها ومستأجرها أو غيرهم.
والظاهر أنه على تقدير الاجتماع، يكون المنتفع به الآن، أولى، والمستأجر و المستعير أولى من المالك، والشارح جعل المالك أولى من المستعير، ومالك المنفعة أولى عنه.
قوله: (ويقدم الأقرأ الخ) معلوم أن المراد مع عدم حصول المرجح مما تقدم، ودليله الرواية من العامة، قال: يؤم القوم أقرئهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا (1).
ومن طريق الخاصة ما روي عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يتقدم القوم أقرئهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله، ولا صاحب سلطان في سلطانه (2) كذا في الكافي.
وذهب بعض الأصحاب إلى تقديم الأفقه، لما روي عنه صلى الله عليه وآله من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة (3) ولأن الحاجة إلى الفقه، في تمام الصلاة بخلاف القراءة.
ويحتمل حمل الرواية الأولى على الأعلم أيضا لأن المتعارف كان في زمانه

(١) سنن أبي داود ج ١ كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة، حديث: ٥٨٢ وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٤٦) باب من أحق بالإمامة، حديث: ٩٨٠ ورواه البخاري والترمذي والنسائي، فراجع.
(٢) الوسائل باب (٢٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث: ١ (٣) الوسائل باب (٢٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست