____________________
والطريق إليه غير معلوم، مع عدم ظهور أبي العباس (1) كأن المصنف والشارح يعرفانه ولهذا سمياها صحيحة، وصحيحة سليمان بن خالد (2) مثل الأولى، و ما رأيت غيرها.
فقول الشارح ومثلها أخبار أخرى صحيحة: بعد نقل الأولتين ما أعرفه، وهو أعرف على أن في سليمان أيضا قولا، وفي الطريق في الاستبصار: ابن سنان عن ابن مسكان عن سليمان، كأنهما (3) يعرفانهم ثقات، وليس في التهذيب والكافي ابن مسكان، بل في الاستبصار فقط.
فمنها يعلم عدم جواز إمامتها إلا في النافلة، وصلاة الميت، فعلى تقدير الصحة:
يجب حمل الأول المطلقة والمجملة على هذه المقيدات والمفصلات، لما ثبت في الأصول من وجوب حملهما عليهما مع المنافاة: لكن في الصحة لنا تأمل.
مع أن الإمامة في النافلة نادرة عند الأصحاب، فحمل الكل عليها وعلى صلاة الميت لا يخلو عن بعد.
ويمكن حمل المفصلات على الكراهة بمعنى عدم الكراهة في النافلة وصلاة الميت، ووجودها في الفرايض.
ويؤيده الشهرة، ونقل الشارح عن التذكرة الاجماع، فهو أقوى تأييدا، وعموم الأخبار الدالة على الجماعة، بحيث تكون شاملة لهن أيضا.
وعلى التي لا تصلح لذلك أيضا، لأن من تصلح لذلك من النساء قليلة جدا على ما نجد، فتأمل ولا شك إن المنع أحوط.
فقول الشارح ومثلها أخبار أخرى صحيحة: بعد نقل الأولتين ما أعرفه، وهو أعرف على أن في سليمان أيضا قولا، وفي الطريق في الاستبصار: ابن سنان عن ابن مسكان عن سليمان، كأنهما (3) يعرفانهم ثقات، وليس في التهذيب والكافي ابن مسكان، بل في الاستبصار فقط.
فمنها يعلم عدم جواز إمامتها إلا في النافلة، وصلاة الميت، فعلى تقدير الصحة:
يجب حمل الأول المطلقة والمجملة على هذه المقيدات والمفصلات، لما ثبت في الأصول من وجوب حملهما عليهما مع المنافاة: لكن في الصحة لنا تأمل.
مع أن الإمامة في النافلة نادرة عند الأصحاب، فحمل الكل عليها وعلى صلاة الميت لا يخلو عن بعد.
ويمكن حمل المفصلات على الكراهة بمعنى عدم الكراهة في النافلة وصلاة الميت، ووجودها في الفرايض.
ويؤيده الشهرة، ونقل الشارح عن التذكرة الاجماع، فهو أقوى تأييدا، وعموم الأخبار الدالة على الجماعة، بحيث تكون شاملة لهن أيضا.
وعلى التي لا تصلح لذلك أيضا، لأن من تصلح لذلك من النساء قليلة جدا على ما نجد، فتأمل ولا شك إن المنع أحوط.