____________________
ثوابها أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (1) و (قال خ) الرواية الأولى صحيحة، لأن الطريق إلى عبد الله صحيح، وهو ثقة، وهي التي ذكرها في التهذيب عن الكافي. قال المصنف في المنتهى: إن الثانية أيضا صحيحة، وليست بظاهرة لي، لعدم معرفة محمد بن إسماعيل، فكأنه يعرفه: أو عرف من جهة كون الطريق إلى محمد بن أبي عمير وهشام بن سالم صحيحا، وأما عبد الله بن محمد فالظاهر أنه ثقة وأنه الذي نقل توثيقه عن محمد بن مسعود، والثالثة هي التي نقلنا عن التهذيب أيضا، وظاهر كلام الصدوق يفيد الشك، في كونها صلاتها وكذا كلام شيخه. وأما الرواية فصريحة في ذلك، فلو صحت كما قالها المصنف فلا شك في ذلك، ولهذا أسندها إليها في المنتهى جزما. وقال الشيخ: نسب هذه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ونقل صلاة فاطمة عليها السلام على غير هذه الصفة وذكر الركعتين المتقدمين، ونقل الشيخ أيضا صلاة أخرى عنها صلوات الله عليها وعلى آلها وهي ركعتان تقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة وخمسين مرة قل هو الله أحد وفي الثانية كذلك (2) ومما نقلنا من المصباح ظهر أن لا اختلاف ولا اشكال، لأن الأربع تنسب إليهما عليهما السلام، والثنتان مخصوصة بها عليها السلام فلو نذر صلاة أمير المؤمنين عليه السلام مثلا ولم يعلمها حال النذر، فلا اشكال في وجوب الأربع المذكورة لاسناده إليه مع عدم اسناد الغير إليه، ولا يضر اسناده إليها أيضا، وكذا لو نذر صلاتها، فيكون مخيرا بين الأربع والاثنين، وعلى تقدير عدم صحة الروايتين يتعين الركعتين (الركعتان - ظ) لأن اسنادهما إليها متحقق دون الغير، وليس الاشكال في النية، إذ يمكن الخروج بالامتياز بالعدد والقراءة وغيرهما، ولا يحتاج في النية إلى التصريح بأنها صلاة أمير المؤمنين عليه السلام مثلا.