____________________
ولا إله إلا الله، ثم تقرأ الفاتحة وسورة، إلى قوله: (1) وقد روى أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة وإن ترتيب التسبيح سبحان الله الخ فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب وجائز له (2)، ولعل الأخير أولى لوجوده في صحيحة بسطام الثقة.
وفي الفقيه في حسنة عبد الله بن المغيرة (لإبراهيم بن هاشم) إن الصادق عليه السلام قال: إقرأ في صلاة جعفر بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (3) قال في المنتهى هذه رواية الشيخ في الصحيح عن بسطام، وما رأيتها.
وروى في الفقيه والتهذيب أيضا في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد (الثقة) قال قلت: لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أي شئ لمن صلى صلاة جعفر؟ قال: لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفرها الله له، قال:
قلت: هذه لنا؟ قال فلمن هي إلا لكم خاصة: قلت: فأي شئ أقرأ فيها؟ و قلت: اعترض القرآن، قال: لا، اقرأ فيها إذا زلزلت الأرض، وإذا جاء نصر الله، وإنا أنزلناه في ليلة القدر وقل هو الله أحد. (4) كأنه محمول على الأفضلية للجمع و سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن صلى صلاة جعفر هل يكتب له من الأجر مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر؟ قال: أي والله (5).
وروى في الصحيح في الكافي والتهذيب عن ذريح بن محمد المحاربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة جعفر، احتسب بها من نافلتي؟ فقال ما شئت من ليل أو نهار (6).
وروى أبو بصير في الفقيه أيضا جواز احتسابها من نوافل الليل والنهار، وإنها
وفي الفقيه في حسنة عبد الله بن المغيرة (لإبراهيم بن هاشم) إن الصادق عليه السلام قال: إقرأ في صلاة جعفر بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (3) قال في المنتهى هذه رواية الشيخ في الصحيح عن بسطام، وما رأيتها.
وروى في الفقيه والتهذيب أيضا في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد (الثقة) قال قلت: لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أي شئ لمن صلى صلاة جعفر؟ قال: لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفرها الله له، قال:
قلت: هذه لنا؟ قال فلمن هي إلا لكم خاصة: قلت: فأي شئ أقرأ فيها؟ و قلت: اعترض القرآن، قال: لا، اقرأ فيها إذا زلزلت الأرض، وإذا جاء نصر الله، وإنا أنزلناه في ليلة القدر وقل هو الله أحد. (4) كأنه محمول على الأفضلية للجمع و سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن صلى صلاة جعفر هل يكتب له من الأجر مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر؟ قال: أي والله (5).
وروى في الصحيح في الكافي والتهذيب عن ذريح بن محمد المحاربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة جعفر، احتسب بها من نافلتي؟ فقال ما شئت من ليل أو نهار (6).
وروى أبو بصير في الفقيه أيضا جواز احتسابها من نوافل الليل والنهار، وإنها