____________________
وإنما سمي الجنسان ثمنا لأنهما يقعان عوضا عن الأشياء، ويقترنان بباء العوض غالبا.
بل نقل العلامة قطب الدين الرازي (1) عن الفاضل أنهما ثمن وإن اقترنت الباء بغيرهما، حتى لو باعه دينارا بحيوان ثبت للبائع الخيار، مدعيا على ذلك الاتفاق.
قوله: " ويشترط في صحة بيعها - إلى قوله - بطل الصرف على الأشهر ".
زيادة أحكامها على الربويات باعتبار مجموع أفراد بيع الربويات لا جميع أفراده، فإن من جملتها بيع الذهب بالفضة، وهذا لا يتعلق به ربا، بل حكم الصرف خاصة. والحاصل أن بين حكم الربا والصرف عموما وخصوصا من وجه، يجتمعان في بيع أحد النقدين بجنسه، ويختص الربا بغير الأثمان، ويختص الصرف ببيع أحد الأثمان بالآخر.
والمراد بالمجلس محل الاجتماع وإن تعدد، كما مر في خيار المجلس (2)، حتى لو فارقا مجلس العقد مصطحبين لم يبطل. ولو قال " التقابض قبل التفرق " كان أولى.
ونبه بالأشهر على خلاف الصدوق ابن بابويه (3) حيث لم يعتبر المجلس، استنادا إلى روايات ضعيفة. (4) والأصحاب كلهم على خلافه، فربما كان الشرط إجماعيا.
واعلم أنه على تقدير الحكم بالبطلان مع التفرق، هل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلا به اختيارا؟ ليس في اعتبار شرطيته ما يدل عليه، بل غايته الحكم بالبطلان مع الاخلال به. وفي التذكرة (5) قطع بوجب الوفاء به والتأثيم
بل نقل العلامة قطب الدين الرازي (1) عن الفاضل أنهما ثمن وإن اقترنت الباء بغيرهما، حتى لو باعه دينارا بحيوان ثبت للبائع الخيار، مدعيا على ذلك الاتفاق.
قوله: " ويشترط في صحة بيعها - إلى قوله - بطل الصرف على الأشهر ".
زيادة أحكامها على الربويات باعتبار مجموع أفراد بيع الربويات لا جميع أفراده، فإن من جملتها بيع الذهب بالفضة، وهذا لا يتعلق به ربا، بل حكم الصرف خاصة. والحاصل أن بين حكم الربا والصرف عموما وخصوصا من وجه، يجتمعان في بيع أحد النقدين بجنسه، ويختص الربا بغير الأثمان، ويختص الصرف ببيع أحد الأثمان بالآخر.
والمراد بالمجلس محل الاجتماع وإن تعدد، كما مر في خيار المجلس (2)، حتى لو فارقا مجلس العقد مصطحبين لم يبطل. ولو قال " التقابض قبل التفرق " كان أولى.
ونبه بالأشهر على خلاف الصدوق ابن بابويه (3) حيث لم يعتبر المجلس، استنادا إلى روايات ضعيفة. (4) والأصحاب كلهم على خلافه، فربما كان الشرط إجماعيا.
واعلم أنه على تقدير الحكم بالبطلان مع التفرق، هل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلا به اختيارا؟ ليس في اعتبار شرطيته ما يدل عليه، بل غايته الحكم بالبطلان مع الاخلال به. وفي التذكرة (5) قطع بوجب الوفاء به والتأثيم