____________________
(أولا) فلأن الحيوان غير مكيل ولا موزون، فينتفي فيه الربا إجماعا (وثانيا) لقوله تعالى: أحل الله البيع (1) (وثالثا) للأصل.
وأما السلم فيهما فلو أسلف في اللحم، ويكون الحيوان ثمنا، فلا يجوز ذلك، لأن اللحم لا ينضبط بالوصف ويجوز منعكسا.
ومن هذا الباب الكلام في الصرف " قال دام ظله ": ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر.
اتفق الأصحاب على البطلان، إلا ابن بابويه، فإنه لا يشترط فيه التقابض في المجلس، فلا يفتى بالبطلان ومستنده رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسية، قال: لا بأس (2).
وعمار فطحى، وهي قليلة الورود، غير معمول عليها، وبه روايات أخرى، طريقها عمار (3) وواحدة في طريقها علي بن حديد (4) وهو ضعيف جدا.
وأما الروايات بالبطلان فكثيرة، ولا يحتملها كتابنا، وبعمل الأصحاب استغنينا عن ذكرها، فمن أرادها فليطلبها في كتابي التهذيب والاستبصار (5).
وأما السلم فيهما فلو أسلف في اللحم، ويكون الحيوان ثمنا، فلا يجوز ذلك، لأن اللحم لا ينضبط بالوصف ويجوز منعكسا.
ومن هذا الباب الكلام في الصرف " قال دام ظله ": ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر.
اتفق الأصحاب على البطلان، إلا ابن بابويه، فإنه لا يشترط فيه التقابض في المجلس، فلا يفتى بالبطلان ومستنده رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسية، قال: لا بأس (2).
وعمار فطحى، وهي قليلة الورود، غير معمول عليها، وبه روايات أخرى، طريقها عمار (3) وواحدة في طريقها علي بن حديد (4) وهو ضعيف جدا.
وأما الروايات بالبطلان فكثيرة، ولا يحتملها كتابنا، وبعمل الأصحاب استغنينا عن ذكرها، فمن أرادها فليطلبها في كتابي التهذيب والاستبصار (5).