ولا يجوز لأحد إقامة الحدود، إلا للإمام مع وجوده، أو من نصبه لإقامتها.
ومع عدمه، يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه.
____________________
فيه، بل يمكن تأديه بنحو فرك الأذن وغمز البدن. والمراد بالجواز في قوله: " جاز " معناه الأعم، لأن الانتقال إلى ذلك حين لا ينفع اللسان واجب.
قوله: " ولو افتقر إلى الجرح أو القتل، هل يجب؟ قيل: نعم...
الخ ".
القول الأول للسيد المرتضى (1) (رحمه الله)، وتبعه عليه والعلامة في المختلف (2) والمنتهى (3)، والتحرير (4)، لعموم الأوامر (5) وإطلاقها، ولأن القتل والجرح غير مطلوبين بالذات. وهو حسن بالنسبة إلى الجرح، أما القتل فغير واضح، لأن الأدلة لا تتناوله، لفوات معنى الأمر والنهي معه، إذ الغرض من هذه المراتب ارتكاب المأمور أو المنهي لما طلب منه. وشرطه تجويز التأثير، وهو لا يتحقق مع القتل، وكونه مؤثرا في غير المأمور والمنهي غير كاف، لأن المعتبر بالذات هو، والشرط معتبر فيه خاصة. والقول الثاني أشهر، لكن دليله في غير القتل غير واضح. وعلى القول بالمنع يجوز ذلك للفقيه الجامع لشرائط الفتوى إن سوغنا له إقامة الحدود حالة الغيبة.
قوله: " ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه ".
جواز إقامة السيد الحد على مملوكه هو المشهور بين الأصحاب، لم يخالف فيه
قوله: " ولو افتقر إلى الجرح أو القتل، هل يجب؟ قيل: نعم...
الخ ".
القول الأول للسيد المرتضى (1) (رحمه الله)، وتبعه عليه والعلامة في المختلف (2) والمنتهى (3)، والتحرير (4)، لعموم الأوامر (5) وإطلاقها، ولأن القتل والجرح غير مطلوبين بالذات. وهو حسن بالنسبة إلى الجرح، أما القتل فغير واضح، لأن الأدلة لا تتناوله، لفوات معنى الأمر والنهي معه، إذ الغرض من هذه المراتب ارتكاب المأمور أو المنهي لما طلب منه. وشرطه تجويز التأثير، وهو لا يتحقق مع القتل، وكونه مؤثرا في غير المأمور والمنهي غير كاف، لأن المعتبر بالذات هو، والشرط معتبر فيه خاصة. والقول الثاني أشهر، لكن دليله في غير القتل غير واضح. وعلى القول بالمنع يجوز ذلك للفقيه الجامع لشرائط الفتوى إن سوغنا له إقامة الحدود حالة الغيبة.
قوله: " ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه ".
جواز إقامة السيد الحد على مملوكه هو المشهور بين الأصحاب، لم يخالف فيه