____________________
بقوله مع عدالته، إلا أن مثل هذه الحكاية لا تعد فتوى، بل حكاية لها أو رواية، ولو أطلق عليه الفتوى كان مجازا.
وقد صرح الأصحاب في هذا الباب من كتبهم المختصرة والمطولة وفي غيره، باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله، وأن الميت لا يجوز العمل بقوله. ولم يتحقق إلى الآن في ذلك خلاف ممن يعتد بقوله من أصحابنا، وإن كان للعام في ذلك خلاف مشهور. وتحقيق المسألة في موضع آخر.
قوله: " ومع اتصاف المتعرض للحكم بذلك يجوز الترافع إليه...
الخ ".
المشار إليه ب " ذلك " هو كونه عارفا بالأحكام، مطلعا على مآخذها على الوجه المعتبر. والأصل في ذلك ما رواه عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال: " من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله تعالى أن يكفر بها ". قلت: كيف يصنعان؟ قال: " انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حاكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا راد على الله، وهو على حد الشرك بالله عز وجل " (1) ونحوه أخبار أخر.
وقد استنبط الأصحاب الشرائط المعتبرة في الاجتهاد من هذا الحديث، بل من قوله: " وعرف أحكامنا " فإن معرفتها يتوقف على ما ذكر. ودل أيضا على أن كل من كان متصفا بذلك فهو منصوب من قبله عليه السلام على وجه كلي، ومن هذا شأنه
وقد صرح الأصحاب في هذا الباب من كتبهم المختصرة والمطولة وفي غيره، باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله، وأن الميت لا يجوز العمل بقوله. ولم يتحقق إلى الآن في ذلك خلاف ممن يعتد بقوله من أصحابنا، وإن كان للعام في ذلك خلاف مشهور. وتحقيق المسألة في موضع آخر.
قوله: " ومع اتصاف المتعرض للحكم بذلك يجوز الترافع إليه...
الخ ".
المشار إليه ب " ذلك " هو كونه عارفا بالأحكام، مطلعا على مآخذها على الوجه المعتبر. والأصل في ذلك ما رواه عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال: " من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله تعالى أن يكفر بها ". قلت: كيف يصنعان؟ قال: " انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حاكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا راد على الله، وهو على حد الشرك بالله عز وجل " (1) ونحوه أخبار أخر.
وقد استنبط الأصحاب الشرائط المعتبرة في الاجتهاد من هذا الحديث، بل من قوله: " وعرف أحكامنا " فإن معرفتها يتوقف على ما ذكر. ودل أيضا على أن كل من كان متصفا بذلك فهو منصوب من قبله عليه السلام على وجه كلي، ومن هذا شأنه