____________________
جواز مجموع التصرفات موقوفا على القبض.
ومتعلق الجار في قوله: (للنهي عن بيع ما لم يقبض) هو التسلط، وليس أخص من الدعوى كما قيل، لأن توقف التسلط على مجموع التصرفات من حيث المجموعية على القبض يتحقق بالمنع من بعضها قبله، وإنما ينبغي توقفه عليه لجواز المجموع قبله، لا لجواز البعض فقط، لأنه إذا جاز البعض قبله وامتنع البعض لم يكن المجموع الذي هو عبارة عن جميع التصرفات مع اعتبار الهيئة الاجتماعية جائزا، ولا يجوز إلا بعد القبض، وفرق بين توقف المجموع وتوقف الجميع، لاعتبار الهيئة الاجتماعية في الأول، ولا يلزم من توقفها توقف كل فرد من تلك الأفراد، بخلاف توقف الجميع، فإن الهيئة الاجتماعية غير منظور إليها فيه، فإثبات الحكم لكل الأفراد مع قطع النظر عن هيئة الاجتماع، إنما يتحقق إذا كان كل فرد متوقفا.
فعلى هذا يراد بقول المصنف: (التسلط على التصرف) جملته من حيث الجملة ويكون قوله: (مطلقا) هو الكاشف عن هذا المراد، وهو أولى من حمل الشهيد في بعض فوائده إياه على التعميم في الطعام وغيره، والمكيل والموزون وغيرهما.
ولو حملت العبارة على إرادة كل تصرف تصرف بحيث لا يراد الجميع، لكان فيه مع كون الدليل أخص من المدعي الفساد من حيث المعنى أيضا، إذ من المعلوم عدم توقف كل فرد من أفراد التصرفات على القبض، وإنما خص الطعام، لأن أكثر المانعين من الأصحاب خصوا المنع به.
وفي بعض الفوائد المنسوبة إلى ولد المصنف: أن الطعام الحنطة والشعير، وكيف كان فالأصح الكراهية، جمعا بين الأخبار، وتوفيقا بين الأدلة.
ومتعلق الجار في قوله: (للنهي عن بيع ما لم يقبض) هو التسلط، وليس أخص من الدعوى كما قيل، لأن توقف التسلط على مجموع التصرفات من حيث المجموعية على القبض يتحقق بالمنع من بعضها قبله، وإنما ينبغي توقفه عليه لجواز المجموع قبله، لا لجواز البعض فقط، لأنه إذا جاز البعض قبله وامتنع البعض لم يكن المجموع الذي هو عبارة عن جميع التصرفات مع اعتبار الهيئة الاجتماعية جائزا، ولا يجوز إلا بعد القبض، وفرق بين توقف المجموع وتوقف الجميع، لاعتبار الهيئة الاجتماعية في الأول، ولا يلزم من توقفها توقف كل فرد من تلك الأفراد، بخلاف توقف الجميع، فإن الهيئة الاجتماعية غير منظور إليها فيه، فإثبات الحكم لكل الأفراد مع قطع النظر عن هيئة الاجتماع، إنما يتحقق إذا كان كل فرد متوقفا.
فعلى هذا يراد بقول المصنف: (التسلط على التصرف) جملته من حيث الجملة ويكون قوله: (مطلقا) هو الكاشف عن هذا المراد، وهو أولى من حمل الشهيد في بعض فوائده إياه على التعميم في الطعام وغيره، والمكيل والموزون وغيرهما.
ولو حملت العبارة على إرادة كل تصرف تصرف بحيث لا يراد الجميع، لكان فيه مع كون الدليل أخص من المدعي الفساد من حيث المعنى أيضا، إذ من المعلوم عدم توقف كل فرد من أفراد التصرفات على القبض، وإنما خص الطعام، لأن أكثر المانعين من الأصحاب خصوا المنع به.
وفي بعض الفوائد المنسوبة إلى ولد المصنف: أن الطعام الحنطة والشعير، وكيف كان فالأصح الكراهية، جمعا بين الأخبار، وتوفيقا بين الأدلة.