____________________
يوجب تأكيد الحكم والحكمة التي هي مناط الخيار وهي الارتفاق، والتأسيس خير منه، واجتماع المثلين، وأن الخيار بعد ثبوت العقد، ولا يثبت إلا بعد التفرق.
والأقوى الثاني، لأنه قضية اللفظ، ولعدم العلم بغاية المجلس، فيحصل الشك في مبدأ خيار الشرط واحتماله الزيادة والنقصان، وهو يوجب الغرر.
وأجيب عن حجة الشيخ بأن الخيار أمر واحد غايته في المجلس أن يكون له جهتان، ولا بعد فيه، كما أنه قد يجتمع خيار المجلس والعيب عند الشيخ (1) أيضا.
ومثله القول في مبدأ خيار الحيوان. ولو كان الشرط للمشتري في حيوان فلازم دليلهم أن مبدأ خيار الشرط انقضاء الثلاثة بعد التفرق، ولكن لم يصرحوا به. والأقوى أن مبدأ الجميع العقد، فقد يجتمع للخيار جهات كثيرة حسب (2) تعدد الخيار. فعلى ما اخترناه لو شرط كونه من حين التفرق لم يصح الشرط، لأنه مجهول، ويبطل معه العقد، ولو شرطاه بعد الثلاثة في الحيوان صح، لأنه معلوم. وعلى قول الشيخ لو شرطاه من حين العقد صح، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " (3) وهو شرط مضبوط.
ويحتمل البطلان، نظرا إلى ما ذكروه في بعض أدلته من اجتماع المثلين، وتوقفه على ثبوت العقد.
قوله: " وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح ".
فيثبت الخيار فيه دون الآخر، فإن فسخ البيع فيه لم يكن للآخر الفسخ لتبعض الصفقة، لأنه قدم على ذلك، وخياره مشروط بالجهالة.
والأقوى الثاني، لأنه قضية اللفظ، ولعدم العلم بغاية المجلس، فيحصل الشك في مبدأ خيار الشرط واحتماله الزيادة والنقصان، وهو يوجب الغرر.
وأجيب عن حجة الشيخ بأن الخيار أمر واحد غايته في المجلس أن يكون له جهتان، ولا بعد فيه، كما أنه قد يجتمع خيار المجلس والعيب عند الشيخ (1) أيضا.
ومثله القول في مبدأ خيار الحيوان. ولو كان الشرط للمشتري في حيوان فلازم دليلهم أن مبدأ خيار الشرط انقضاء الثلاثة بعد التفرق، ولكن لم يصرحوا به. والأقوى أن مبدأ الجميع العقد، فقد يجتمع للخيار جهات كثيرة حسب (2) تعدد الخيار. فعلى ما اخترناه لو شرط كونه من حين التفرق لم يصح الشرط، لأنه مجهول، ويبطل معه العقد، ولو شرطاه بعد الثلاثة في الحيوان صح، لأنه معلوم. وعلى قول الشيخ لو شرطاه من حين العقد صح، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " (3) وهو شرط مضبوط.
ويحتمل البطلان، نظرا إلى ما ذكروه في بعض أدلته من اجتماع المثلين، وتوقفه على ثبوت العقد.
قوله: " وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح ".
فيثبت الخيار فيه دون الآخر، فإن فسخ البيع فيه لم يكن للآخر الفسخ لتبعض الصفقة، لأنه قدم على ذلك، وخياره مشروط بالجهالة.