____________________
بمدلول الرواية، وأكثرهم عبر عن ذلك بعبارة ردية ولا تؤدي المطلوب بل ضده، فقال: " والخيار فيما يفسد ليومه إلى الليل ". والغرض كما لو علم من الرواية أن البيع لازم إلى الليل، ثم يثبت للبائع الخيار.
ويبقى في المسألة إشكال عام، وهو أن الغرض من إثبات هذا الخيار تلافي ضرر البائع قبل تلف المبيع، بأن يفسخ البيع وبيعه لغيره قبل تلفه. وهذا المعنى يقتضي أن الفسخ يكون قبل التلف. وإذا كان مبدء الخيار دخول الليل فليس المبيع مما يفسد ليومه الذي هو بياض نهار البيع، فإنه بمضيه يثبت الخيار، والحال أن المسألة مفروضة فيما يفسد ليومه. والرواية أيضا دالة عليه. حينئذ فثبوت الخيار بعد فساده لا وجه له، وإنما ينبغي ثبوته إذا خيف فساده بحيث يتلافى أمره قبله.
وأجود ما اتفق هنا عبارة الدروس (1) فإنه فرض المسألة فيما يفسده المبيت، وأثبت الخيار عند انقضاء النهار. ثم استقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك، وأنه (2) لا يتقيد بالليل. واكتفى في الفساد بنقص الوصف وفوت الرغبة، كما في الخضراوات واللحم والعنب وكثير من الفواكه. واستشكل فيما لو استلزم التأخير فوات السوق. وهذا التفريع كله حسن، إلا أن فيه خروجا عن موضع النص. نعم، يمكن استفادته من ايمائه، ومن خبر الضرار المنفي (3) مع أن المستند مرسل، لكنه لا راد له. وعلى هذا لو كان مما يفسد في يومين تأخر الخيار عن الليل إلى حين خوف الفساد. واحتمل في التذكرة (4) ثبوته من الليل، وهو بعيد.
قوله: " وخيار العيب يأتي في بابه ".
إنما أفرده في باب عن باقي أنواع الخيار لكثرة مباحثه، وتشعب مسائله،
ويبقى في المسألة إشكال عام، وهو أن الغرض من إثبات هذا الخيار تلافي ضرر البائع قبل تلف المبيع، بأن يفسخ البيع وبيعه لغيره قبل تلفه. وهذا المعنى يقتضي أن الفسخ يكون قبل التلف. وإذا كان مبدء الخيار دخول الليل فليس المبيع مما يفسد ليومه الذي هو بياض نهار البيع، فإنه بمضيه يثبت الخيار، والحال أن المسألة مفروضة فيما يفسد ليومه. والرواية أيضا دالة عليه. حينئذ فثبوت الخيار بعد فساده لا وجه له، وإنما ينبغي ثبوته إذا خيف فساده بحيث يتلافى أمره قبله.
وأجود ما اتفق هنا عبارة الدروس (1) فإنه فرض المسألة فيما يفسده المبيت، وأثبت الخيار عند انقضاء النهار. ثم استقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك، وأنه (2) لا يتقيد بالليل. واكتفى في الفساد بنقص الوصف وفوت الرغبة، كما في الخضراوات واللحم والعنب وكثير من الفواكه. واستشكل فيما لو استلزم التأخير فوات السوق. وهذا التفريع كله حسن، إلا أن فيه خروجا عن موضع النص. نعم، يمكن استفادته من ايمائه، ومن خبر الضرار المنفي (3) مع أن المستند مرسل، لكنه لا راد له. وعلى هذا لو كان مما يفسد في يومين تأخر الخيار عن الليل إلى حين خوف الفساد. واحتمل في التذكرة (4) ثبوته من الليل، وهو بعيد.
قوله: " وخيار العيب يأتي في بابه ".
إنما أفرده في باب عن باقي أنواع الخيار لكثرة مباحثه، وتشعب مسائله،