____________________
قال العلامة في القواعد: عبدا أو أمة، ولا يكون معيبا، ولا شيخا كبيرا، ولا له أقل من سبع سنين (1) وقال أبو علي: قيمتها خمسون دينارا (2) وقال الحسن: أربعون دينارا (3).
احتج أبو علي بصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قلت: الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير؟ فقال: بخمسين (4).
احتج الحسن برواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: إن الغرة تزيد وتنقص، لكن قيمتها له أربعون دينارا (5).
هذا عند الفقهاء.
وأما عند أهل اللغة فنقول:
قال في الصحاح: الغرة العبد أو الأمة (6) ومثله قال أبو عبيدة (7) وقال أبو سعيد الضرير: الغرة عند العرب: أنفس شئ تملك (8) وقال أبو عمرو بن العلا:
لا يكون إلا الأبيض من الرقيق (9) وقال صاحب الغريبين: قال الفقهاء: الغرة
احتج أبو علي بصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قلت: الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير؟ فقال: بخمسين (4).
احتج الحسن برواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: إن الغرة تزيد وتنقص، لكن قيمتها له أربعون دينارا (5).
هذا عند الفقهاء.
وأما عند أهل اللغة فنقول:
قال في الصحاح: الغرة العبد أو الأمة (6) ومثله قال أبو عبيدة (7) وقال أبو سعيد الضرير: الغرة عند العرب: أنفس شئ تملك (8) وقال أبو عمرو بن العلا:
لا يكون إلا الأبيض من الرقيق (9) وقال صاحب الغريبين: قال الفقهاء: الغرة