____________________
له السمع والبصر، فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا، أو غرة تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها ديته؟ قال: لا، لأنها قتلته (1).
تنبيهان (الأول) لا فرق في الجنين بين الذكر والأنثى قاله الشيخ في الخلاف (2) وبه قال ابن حمزة (3) وابن إدريس (4) واختاره العلامة (5) لعموم الأحاديث المطلقة لوجوب المائة في الجنين من غير تفصيل وفرق في المبسوط، فأوجب في الذكر عشر ديته، وفي الأنثى عشر ديتها (6).
(الثاني) المراد بالغرة عبد أو أمة، وفي بعض الروايات وصيف أو وصيفة (7) وفي بعضها رقبة (8).
تنبيهان (الأول) لا فرق في الجنين بين الذكر والأنثى قاله الشيخ في الخلاف (2) وبه قال ابن حمزة (3) وابن إدريس (4) واختاره العلامة (5) لعموم الأحاديث المطلقة لوجوب المائة في الجنين من غير تفصيل وفرق في المبسوط، فأوجب في الذكر عشر ديته، وفي الأنثى عشر ديتها (6).
(الثاني) المراد بالغرة عبد أو أمة، وفي بعض الروايات وصيف أو وصيفة (7) وفي بعضها رقبة (8).